التقدير الثاني منجزا أيضا، لكونها من المقدمات المفوتة والمخلة بالفرض الإلزامي إذا تركه قبل الظهر.
وأما على ما سلكناه، من أن اعتبار الوجوب المشروط، متقوم بتسهيل المولى على العبد بالنسبة إلى المقدمات الوجودية قبل الوقت، وإلا ينقلب إلى المعلق كما تحرر سابقا (1)، فما دام لم يثبت إجماع على وجوب تلك المقدمات، لا يجب بحكم العقل، فتجري البراءة ولو علم بتحققه، لعدم العلم بفعلية التكليف والهيئة، ومع عدم فعلية الهيئة، لا يعقل استكشاف المصلحة الملزمة، حسبما تحرر منا في السابق (2).
هذا، ولا يختلف بين ما إذا كان الغسل المردد وجوبه بين النفسي والغيري، مضيقا بحسب الوقت على التقديرين، أو كان موسعا على التقدير الثاني، فإنه لا بد من تكراره إذا دخل الوقت، فإجراء البراءة على المسلك المشهور غير صحيح، وإن كان يجري في الأقل والأكثر.
والعجب من بعض الأصحاب، حيث توهم إجراء البراءة هنا في هذه الصورة (3)، مع أنه ممن يصر على لزوم المحافظة على المقدمات المفوتة وتنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات (4)!! والأمر بعد ذلك سهل.
ولعل مصب كلامه غير هذه الصورة الأخيرة من الصور الثلاث المشار إليها، والخلط بين الصور أوقع الأصحاب (رحمهم الله) فيما لا ينبغي. وقد عرفت تعين البراءة في