حكم الشرع. وهذه هي المسألة الآتية في المبحث الثالث.
3 - بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل وثبوت الملازمة إنكار وجوب إطاعة الحكم الشرعي الثابت من طريق العقل، ومرجع ذلك إلى إنكار حجية العقل. وسيأتي البحث عن ذلك في الجزء الثالث من هذا الكتاب (مباحث الحجة).
وعليه، فان أرادوا التفسير الأول بعد الاعتراف بثبوت الحسن والقبح العقليين فهو كلام لا معنى له، لأ أنه قد تقدم أنه لا واقعية للحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه مع الأشاعرة - وهو المعنى الثالث - إلا إدراك العقلاء لذلك وتطابق آرائهم على مدح فاعل الحسن وذم فاعل القبيح، على ما أوضحناه فيما سبق.
وإذا اعترفوا بثبوت الحسن والقبح بهذا المعنى فهو اعتراف بإدراك العقل. ولا معنى للتفكيك بين ثبوت الحسن والقبح وبين إدراك العقل لهما إلا إذا جاز تفكيك الشئ عن نفسه. نعم، إذا فسروا الحسن والقبح بالمعنيين الأولين جاز هذا التفكيك. ولكنهما ليسا موضع النزاع عندهم.
وهذا الأمر واضح لا يحتاج إلى أكثر من هذا البيان بعدما قدمناه في المبحث الأول.