أم هي من المسائل الأصولية، كما هو المشهور بين أبناء التحصيل، والمعروف بين أهل النظر (1)، معللين: " بأن ميزان المسألة الأصولية منطبق عليها، لوقوعها في طريق استنباط الحكم الكلي الفرعي ".
أو هي مسألة فلسفية، وجوه وجهات.
فبالجملة: يدور الأمر بين المسلكين، فإن قلنا: بأن موضوع العلم هي الحجة في الفقه والدليل عليه، ومسائله متقومة بتشخيص تعينات تلك الحجة ومصاديقها، فالبحث عن هذه المسألة يكون من المبادئ التصديقية.
وإن قلنا: بأن موضوع العلم ما يمكن أن يقع... إلى آخره، ومسائله كذا، فالمسألة من مسائل الأصول، فتكون النتيجة تابعة لبحث آخر.
والذي عرفت منا: أن هذه المسألة من المبادئ، إلا أنه بعد الفراغ عن الملازمة يقع عنوان الملازمة من مصاديق الحجة وتعيناتها، بمعنى أن أحد المتلازمين حجة على الآخر، فتدبر.
ثم إن الظاهر من كتب القدماء ك " العدة " (2) وكتاب أبي الحسين البصري (3):
أن المسألة لفظية. وبناء المتأخرين على أنها عقلية صرفة ومحضة، أو عقلائية، غير دخيل فيها اللفظ (4).
وما يتمسك به من الدلالة الالتزامية على وجود تلك الإرادة (5)، غير واقع في