- الذي يكون موضوعا للأدلة العلاجية، من كون الخبرين بنفسهما متعارضين - وبين ما نحن فيه، ضرورة أن في تلك المسألة يمكن أن يقال: بظهور قوله: " إذا جاء عنكم الخبران المتعارضان " في أن التعارض وصف الخبرين بالذات، فلا يشمل معارضة أخبار وجوب الجمعة والظهر، لأنها ليست متكاذبة ومتعارضة بالذات.
وأما فيما نحن فيه، فما هو الدليل هو حكم العقلاء بترجيح الشمولي على البدلي. ولو كان الشرط ثبوت المعارضة بالذات في ترجيح الشمولي على البدلي، لما كان مورد لذلك الحكم، لأن الدليلين اللذين بينهما العموم من وجه، ليسا متعارضين بالذات، بل التعارض في الخارج عن محيط الدلالة واللفظ، فعلى هذا لا معنى للإشكال الصغروي.
نعم، يمكن دعوى: أن بناء العقلاء ثابتة في الدليلين المنفصلين، ولكنها إن كانت تامة في أصلها، فهي لا تفترق في الصورتين، فليتدبر.
وأما ما يتوجه إلى النظرة الأخيرة: فهو ما قد عرفت منا في كيفية التقريب (1)، فليتأمل.
والذي هو الحق: أن تصوير الإطلاقين في المقام - أحدهما: للهيئة، والثاني:
للمادة، بحيث يكون كل واحد منهما ذا مقدمات للحكمة على حدة - غير صحيح، بل المتكلم بعدما يرى المصلحة في الصلاة مثلا مادة، وأن الهيئة أيضا لا تحتاج إلى قيد، يقول للمكلف: " صل " فبمقدمات الحكمة الواحدة يثبت الإطلاق للهيئة والمادة ولا تنحل تلك المقدمات إلى مقدمتين، فتكون إحداهما: مفيدة الشمولية، والأخرى:
مفيدة البدلية، فإذا ورد القيد المجمل المردد بين رجوعه إلى الهيئة والمادة، يعلم عدم تمامية مقدمات الحكمة، وأنه لم يكن في مقام إفادة تمام الخصوصيات،