المبادرة إلى تحصيل القيد، ولا يجوز له التأخير إلى أن يحصل القيد طبعا.
أقول تارة: ينظر إلى ما اشتهر من تقسيم الإطلاق إلى الشمولي والبدلي (1) فيقال: بأنه قسمة ضيزى غير صحيحة جدا، لأن الإطلاق هو رفض القيود، وجعل الطبيعة تمام الموضوع للحكم، فيكون فعل الجاعل المختار العاقل، دليلا على أن ما هو مورد الحكم تمام الموضوع، فلا دلالة للفظة على الإطلاق حتى تكون شمولية أو بدلية.
نعم، ربما يستفاد الشمولية والبدلية، كما في * (أحل الله البيع) * (2) و " أكرم عالما " من مناسبات الحكم والموضوع، أو من بعض الدلالات، كدلالة التنوين أحيانا، وأن التقسيم المذكور راجع إلى العموم، كما تقرر في مقامه (3).
وأخرى: ينظر إلى أن ترجيح الشمولي على البدلي، بلا أساس في الإطلاقات، لاتحاد الكل في وجه الدلالة، وما قرع سمعكم فهو مخصوص فرضا بالعام الشمولي المعارض للإطلاق، سواء كان شموليا، أو بدليا، لأن دلالة العام بالوضع، دون الإطلاق. بل يمكن ترجيح البدلي الدال عليه وضعا على الشمولي الثابت بمقدمات الحكمة، كما في " الكفاية " (4).
وثالثة: ينظر إلى أن ترجيح الشمولي على البدلي في الإطلاقات، يصح فيما إذا كان المعاندة بين الدليلين بالذات، وما نحن فيه ليس المعارضة بالذات، حتى يقدم أقوى الظهورين على الآخر، بل هنا تعرض المعاندة من العلم الاجمالي