الأول: قول الشيخين (رحمهما الله) وهو الرجوع إلى المادة.
الثاني: الاجمال مطلقا، وهو مختارنا ومختار جمع (1)، وفيهم الوالد المحقق - مد ظله - (2).
الثالث: التفصيل بين كون دليل القيد متصلا، ومنفصلا، وهو مختار " الكفاية " (3) وبعض آخر، وإن أمر (رحمه الله) فيها بالتأمل، وهو الظاهر في إسرائه الاجمال حتى في المنفصل.
والرابع: هو التفصيل بين القيود، فما كان منها قيد الهيئة والمادة معا ثبوتا إذا كان قيد الهيئة إثباتا، وبين ما لا يكون كذلك، وتكون النسبة عموما من وجه، وهذا هو الذي يقرب عندنا احتمالا.
وهناك احتمال خامس أو قول: وهو التفصيل في مبنى الإطلاق فيما كان دليل المقيد منفصلا، فإن قلنا: بأن الإطلاق معلق على عدم ورود القيد إلى الأبد، كما نسب إلى الشيخ (قدس سره) (4) وقال بورود دليل القيد على معارضه، فهو يسري إجماله إلى المطلق.
وإن قلنا: بأن الإطلاق معلق على عدم وجود القيد في مقام التخاطب - كما عن الأكثر (5)، وهو الأقرب - فلا يسري.
ولكنه عندنا غير صحيح، لأنه لا منع من الالتزام بهذا المعنى، ومع ذلك نقول بالسراية في القوانين ووضعها.