بين الصفا والمروة، والوقوف بالمشعر فريضة، والهدي للمتمتع فريضة، فأما الوقوف بعرفة فهو واجبة، والحلق سنة، ورمي الجمار سنة.
والجهاد واجب مع إمام عادل، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ولا يحل قتل أحد من الكفار والنصاب في دار التقية إلا قاتل أو ساعي في فساد، وذلك إذا لم تخف على نفسك ولا على أصحابك.
واستعمال التقية في دار التقية واجب، ولا حنث ولا كفارة على من حلف تقية يدفع بذلك ظلما عن نفسه.
والطلاق للسنة على ما ذكره الله عز وجل في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله ولا يجوز طلاق لغير السنة، وكل طلاق يخالف الكتاب فليس بطلاق كما أن كل نكاح يخالف الكتاب (1) فليس بنكاح، ولا يجمع بين أكثر من أربع حرائر، وإذا طلقت المرأة للعدة ثلاث مرات لم تحل للزوج حتى تنكح زوجا غيره، وقد قال عليه السلام:
" اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد، فإنهن ذوات أزواج ".
والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله واجبة في كل المواطن وعند العطاس والرياح وغير ذلك.
وحب أولياء الله والولاية لهم واجبة، والبراءة من أعدائهم واجبة ومن الذين ظلموا آل محمد عليهم السلام وهتكوا حجابه فأخذوا من فاطمة عليها السلام فدك، ومنعوها ميراثها وغصبوها وزوجها حقوقهما، وهموا باحراق بيتها، وأسسوا الظلم وغيروا سنة رسول الله، والبراءة من الناكثين والقاسطين والمارقين واجبة، والبراءة من الأنصاب والأزلام: أئمة الضلال وقادة الجور كلهم أولهم وآخرهم واجبة، والبراءة من أشقى الأولين والآخرين شقيق عاقر ناقة ثمود قاتل أمير المؤمنين عليه السلام واجبة، و البراءة من جميع قتلة أهل البيت عليهم السلام واجبة، والولاية للمؤمنين الذين لم يغيروا و لم يبدلوا بعد نبيهم صلى الله عليه وآله واجبة مثل سلمان الفارسي، وأبي ذر الغفاري و المقداد بن الأسود الكندي، وعمار بن ياسر، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وحذيفة بن -