جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم " قال: إذا تجامع الرجل والمرأة فلا يتعريان فعل الحمارين فإن الملائكة تخرج من بيتهما إذا فعلا ذلك ".
أقول: يمكن الجمع بين هذه الأخبار بحمل الخبر الأول على مورده وهو وقوع الثوب عنه حال الجماع، فإنه لا يكره له الجماع عاريا، والخبرين الأخيرين لمن قصد الجماع عاريا كما هو ظاهرهما فإنه يكره.
ومنه التزويج في ساعة حارة عند نصف النهار.
روى في الكافي عن ضريس عن عبد الملك (1) " قال: لما بلغ أبو جعفر عليه السلام أن رجلا تزويج في ساعة حارة عند نصف النهار، فقال: أبو جعفر عليه السلام ما أراهما يتفقان فافترقا ".
وعن زرارة (2) في الموثق عن أبي جعفر عليه السلام " أنه أراد أن يتزوج امرأة فكره ذلك أبوه، قال: فمضيت فتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أر ما يعجبني فقمت أنصرف فبادرتني القيمة معها إلى الباب لتغلقه علي، فقلت:
لا تغلقيه، لك الذي تريدين فلما رجعت إلى أبي أخبرته بالأمر كيف كان، فقال:
أما إنه ليس لها عليك إلا نصف المهر، وقال: إنك تزوجتها في ساعة حارة ".
أقول: الظاهر أن المراد بالتزويج هنا الدخول، ويحتمل العقد أيضا على بعد، وإنما بادرته القيمة لإغلاق الباب لأجل الحيلة على أخذ المهر كملا بالخلوة معها عندهم، وسيأتي تحقيق المسألة في محلها إن شاء الله تعالى.
ومنه الجماع ومعه خاتم فيه ذكر الله أو شئ من القرآن لما رواه علي بن جعفر في كتابه (3) عن أخيه موسى عليه السلام " قال: سألته عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه خاتم فيه ذكر الله أو شئ من القرآن أيصلح ذلك؟ قال: لا ".
فيه إشارة إلى كراهية استصحاب العود المشتملة على ذلك في تلك الحال أيضا.