وهو يجامعها؟ قال: لا بأس به إلا أنه يورث العمى في الولد ".
وبإسناده إلى أبي سعيد الخدري (1) في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام قال: ولا ينظرن أحد إلى فرج امرأته، وليغض بصره عند الجماع، فإن النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد ".
وفي وصية النبي (2) صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام المذكورة في آخر كتاب الفقيه: " يا علي كره الله لأمتي العبث في الصلاة - إلى أن قال: - والنظر في فروج النساء لأنه يورث العمى ".
وفي كتاب قرب الإسناد للحميري (3) عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام وابن عباس " إنهما قالا: النظر إلى الفرج عند الجماع يورث العمى ".
ولعل ابن حمزة استند فيما ذهب إليه من التحريم إلى رواية أبي سعيد الخدري المتضمنة للنهي عن النظر، والأمر بغض البصر.
وقضية الجمع بين هذه الأخبار هو ما ذكره جل الأصحاب من الجواز على كراهية للعلة المذكورة فيها، والمفهوم من كلامهم وبه صرح جملة منهم هو عموم الكراهة لحالة الجماع وغيرها.
وهذه الأخبار وهي أخبار المسألة كلها مقيدة بحالة الجماع، وما أطلق منها وهي رواية واحدة يمكن حملها على ما قيد.
وربما ينساق إلى الناظر من ظاهر أكثر هذه الأخبار أن العمى للناظر يعني