من عرفهن لم يدعهن: جز الشعر، وتشمير الثوب، ونكاح الإماء ".
أقول: فيه دلالة على لذة نكاح الإماء زيادة على الحرائر.
وروى الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم (1) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لامرأة سألته أن لي زوجا وبه علي غلظة وإني صنعت شيئا لأعطفه علي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: أف لك كدرت البحار وكدرت الطين ولعنتك الملائكة الأخيار وملائكة السماوات والأرض، قال:
فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال: إن ذلك لا يقبل منها ".
أقول: لا خلاف بين الأصحاب في تحريم ذلك بأن تفعل المرأة ما يوجب تقليب قلب زوجها من البغض إلى المحبة ونحو ذلك، ولكن الخبر بحسب ظاهره غير خال من الاشكال.
أما أولا: فإن ما فعلته إنما كان من جهل والجاهل معذور كما دلت عليه الأخبار المستفيضة.
وثانيا: أنها بما فعلته من هذه الأمور قد حصلت لها التوبة النصوح، فكيف لا تقبل توبتها ولا يقبل ذلك منها.
وفي الوافي حمل الخبر تفاديا عما ذكرناه على أن ما فعلته في عطفه عليها كان من قبيل السحر، والساحر حده القتل، ولذلك قال: " لا يقبل منها " يعني في الظاهر وإن كانت توبتها مقبولة فيما بينهما وبين الله.
ولا يخفي بعده، إلا أنه لا مندوحة عن الحمل عليه لما عرفت من مخالفة الخبر بحسب ظاهره لمقتضي الأصول الشرعية والقواعد المرعية.