____________________
ويتوجه عليها أيضا أنها ضعيفة السند باشتماله على الحكم بن مسكين وهو مجهول، وعلى الرواية الثانية أنها غير دالة على مطلوبه وإنما تدل على وجوب الإتيان بالمنسي خاصة، وهو لا يذهب إليه بل يوجب الإتيان بما بعده من السجود.
لكن الصدوق - رحمه الله - أورد رواية محمد بن مسلم في كتابه بطريق صحيح، ومتنها أوضح مما في كتابي الشيخ. فإنه قال: وروى العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع، فقال: " يمضي في صلاته حتى يستيقن أنه لم يركع، فإن استيقن أنه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما ويبني على صلاته على التمام، وإن كان لم يستيقن إلا من بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصل ركعة وسجد سجدتين ولا شئ عليه " (1) ومقتضى الرواية وجوب الإتيان بالركوع وإسقاط السجدتين مطلقا كما هو أحد الأقوال في المسألة.
ويمكن الجمع بينها وبين ما تضمن الاستئناف بذلك بالتخيير بين الأمرين وأفضلية الاستئناف. وكيف كان فلا ريب أن الاستئناف أولى.
الثانية: إن من أخل بالسجدتين حتى ركع فيما بعد بطلت صلاته، وهو اختيار الشيخ في النهاية (2)، وأكثر الأصحاب. وقال في الجمل: إن ترك ناسيا سجدتين في ركعة من الأولتين أعاد الصلاة، وإن كانت من الأخيرتين بنى على الركوع في الأولى وسجد السجدتين (3). والأصح الأول.
لنا: أنه أخل بركن من الصلاة حتى دخل في آخر، فلو أعاد الأول لزاد ركنا ولو لم يأت به نقص ركنا، وكلاهما مبطل، لما سيأتي، ويؤيده قوله عليه السلام: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة،
لكن الصدوق - رحمه الله - أورد رواية محمد بن مسلم في كتابه بطريق صحيح، ومتنها أوضح مما في كتابي الشيخ. فإنه قال: وروى العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع، فقال: " يمضي في صلاته حتى يستيقن أنه لم يركع، فإن استيقن أنه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما ويبني على صلاته على التمام، وإن كان لم يستيقن إلا من بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصل ركعة وسجد سجدتين ولا شئ عليه " (1) ومقتضى الرواية وجوب الإتيان بالركوع وإسقاط السجدتين مطلقا كما هو أحد الأقوال في المسألة.
ويمكن الجمع بينها وبين ما تضمن الاستئناف بذلك بالتخيير بين الأمرين وأفضلية الاستئناف. وكيف كان فلا ريب أن الاستئناف أولى.
الثانية: إن من أخل بالسجدتين حتى ركع فيما بعد بطلت صلاته، وهو اختيار الشيخ في النهاية (2)، وأكثر الأصحاب. وقال في الجمل: إن ترك ناسيا سجدتين في ركعة من الأولتين أعاد الصلاة، وإن كانت من الأخيرتين بنى على الركوع في الأولى وسجد السجدتين (3). والأصح الأول.
لنا: أنه أخل بركن من الصلاة حتى دخل في آخر، فلو أعاد الأول لزاد ركنا ولو لم يأت به نقص ركنا، وكلاهما مبطل، لما سيأتي، ويؤيده قوله عليه السلام: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة،