إلى الثلاثية والثنائية ولا يتحقق المعارضة هنا أو اختصاصه بزيادة ركعة لا غير كما ورد به النص هناك ولا يتعدى إلى الأزيد كما عداه بعض الأصحاب أو القول بأن ذلك في غير المسافر جمعا بين الاخبار لكن يبقى فيه سؤال الفرق مع اتحاد المحل وفى الحقيقة اتفاق الأصحاب هنا على الإعادة في الوقت يؤيد ما عليه الأكثر هناك من البطلان مطلقا والله أعلم ولو أتم المقصر في حالة كونه جاهلا بوجوب التقصير لا يعيد مطلقا على المشهور لصحيحة محمد بن مسلم السابقة وخالف أبو الصلاح وابن الجنيد فأوجبا عليه الإعادة في القوت ولعله استنادا إلى إطلاق صحيحة العيص السابقة ووجوب الجمع بين الأدلة يعين القول بعدم الإعادة وربما أطلق بعض الأصحاب إعادة المتمم مع وجوب القصر عليه مطلقا لتحقق الزيادة المنافية ويؤيده في الجاهل ما أورده السيد الرضى رحمه الله على أخيه المرتضى من أن الاجماع واقع على أن من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية والجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها فلا تكون مجزئة وأجاب المرتضى بجواز تغير الحكم الشرعي بسبب الجهل وإن كان الجاهل غير معذور وحاصل الجواب يرجع إلى النص الدال على عذره والقول به متعين واعلم إن ظاهر النص والفتوى يقتضى أن المراد بالجاهل هنا الجاهل بوجوب القصر رأسا فلو كان عالما به من وجه دون آخر فصلى تماما احتمل كونه ذلك لصدق الجهل وعدمه لأنه عالم بالوجوب في الجملة ويتصور ذلك فيمن علم وجوب الاتمام لكثير السفر مثلا ولم يعلم انقطاع الكثرة بإقامة عشرة أيام فصلى تماما ثم علم وفيمن علم بالتخيير بين التمام والقصر في الأماكن الأربعة فاختار التمام وصلى في موضع يعتقده منها ولم يكن أو يعلم عين الأربعة ولكن اشتبه عليه حدودها ونحو ذلك وتوقف المصنف في ذلك كله في النهاية لو انعكس الفرض بأن صلى من فرضه التمام وقصرا عامدا أعاده مطلقا كما مر ولو كان ناسيا فكذلك لعدم فعل المأمور به على وجهه ولأن نقص ركعة فصاعدا مع تحقق المنافى مطلقا موجب للبطلان ولو قصر جاهلا ففي الصحة وجهان أحدهما وهو المشهور العدم لان الجاهل غير معذور بل قد يقال أنه أسوء حالا من العالم خرج منه ما تقدم للنص فيبقى الباقي والثاني عدم إعادته مطلقا وهو اختيار الشيخ يحيى بن سعيد بناء على استصحاب القصر الواجب وخفاء هذه المسألة على العامة فيكون عذرا ولما رواه منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة فإن تركه رجل جاهل فليس عليه الإعادة وهو ظاهر في مدعاه لكن ربما حمل الضمير في تركه على القصر للمسافر وإن لم يجر له ذكر في الرواية لأنه قد علم إن الجاهل معذور في التمام وفيه نظر لأنه عدول عن الظاهر بغير سبب موجب مع إمكان القول باشتراك الجاهلين في الرخصة للمشاركة في العلة بل خفاء الحكم في هذه المسألة أقوى من المسألة السابقة ولو سافر بعد دخول الوقت قبل أن يصلى الظهرين أتم الفرضين في السفر إن كان قد مضى عليه حاضرا من الوقت مقدار فعلهما مع الشرائط المفقودة ولو كان السفر بعد مضى الظهر لا غير أتمها خاصة ولو كان أقل من ذلك قصرهما وكان على المصنف إن يبين ذلك لأنه شرط لازم اتفاقا وكأنه تركه لوضوحه ويعتبر الوقت من حين دخوله إلى أن يصل المسافر إلى موضع الخفاء لان ما دونه من الحدود في حكم البلد وعلى هذا يمكن فرض كون الخروج في أول الوقت مع وجوب الاتمام بسبب ذلك بل يمكن الخروج قبل دخوله بيسير ويمضى منه في قطع الحدود قدر إداء الصلاة فيجب الاتمام ولعل هذا من الاعذار الموجبة لاهمال الشرط فإن الغالب على من خرج بعد دخول الوقت أن لا يقطع حدود البلد الأبعد مضى القدر المعتبر وكذا يجب الاتمام لو حضر إلى البلد أو ما في حكمه في الوقت لكن هنا يكفي في وجوب الاتمام إن يبقى قدر الشرائط المفقودة وركعة لعموم من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت وما اختاره المصنف من الاتمام في الموضعين هو المشهور بين المتأخرين وفى المسألة أقوال أخر منها القصر فيهما ومنها القصر في الأول والاتمام في الثاني ومنها
(٣٩٨)