____________________
لنا: قوله تعالى: * (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك) * (1) وهي مطلقة في الاقتصار على ركعتين من غير تفصيل.
(وأيضا قوله عز وجل: * (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم) * (2) ولا جائز أن يكون المراد بالضرب سفر القصر وإلا لكان اشتراط الخوف لغوا) (3).
وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قلت له: صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا؟ قال: " نعم، وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر الذي لا خوف فيه " (4).
وهذا التقصير كقصر المسافر، ترد الرباعية إلى ركعتين وتبقى الثلاثية والثنائية على حالهما، كما تدل عليه الأخبار المستفيضة المتضمنة لكيفية صلاة الخوف (5).
وقال ابن بابويه في كتابه: سمعت شيخنا محمد بن الحسن يقول: رويت أنه سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: * (وإذا ضربتم في
(وأيضا قوله عز وجل: * (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم) * (2) ولا جائز أن يكون المراد بالضرب سفر القصر وإلا لكان اشتراط الخوف لغوا) (3).
وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قلت له: صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا؟ قال: " نعم، وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر الذي لا خوف فيه " (4).
وهذا التقصير كقصر المسافر، ترد الرباعية إلى ركعتين وتبقى الثلاثية والثنائية على حالهما، كما تدل عليه الأخبار المستفيضة المتضمنة لكيفية صلاة الخوف (5).
وقال ابن بابويه في كتابه: سمعت شيخنا محمد بن الحسن يقول: رويت أنه سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: * (وإذا ضربتم في