مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٤ - الصفحة ٤١٨
وإن كانت ثلاثية فهو بالخيار، إن شاء صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين، وإن شاء بالعكس.
____________________
بسقوطه عن المأموم، وليس في الأدلة النقلية ما يدل عليه فكان منفيا بالأصل.
ومما حررناه يعلم أنه ليس في هذه الصلاة مخالفة لصلاة المختار عند أكثر الأصحاب، فيجوز فعلها مع الاختيار، وإنما تظهر المخالفة على القول بالمنع من الانفراد في أثناء الصلاة اختيارا، وقد تقدم الكلام في ذلك.
قوله: (وإن كانت ثلاثية فهو بالخيار، إن شاء صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين، وإن شاء بالعكس).
الوجه في التخيير أن فيه جمعا بين حسنة الحلبي المتضمنة لاختصاص الأولى بركعة والثانية باثنتين (1)، وبين صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام المتضمنة للعكس، فإنه قال فيها: " إذا كان صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين فيصلي بفرقة ركعتين ثم جلس بهم ثم أشار إليهم بيده فقام كل انسان منهم فصلى ركعة، ثم سلموا وقاموا مقام أصحابهم، وجاءت الطائفة الأخرى فكبروا ودخلوا في الصلاة وقام الإمام فصلى بهم ركعة ثم سلم، ثم قام كل رجل منهم فيصلي ركعة يشفعها بالتي صلى مع الإمام، ثم قام فصلى ركعة ليس فيها قراءة، فتمت للإمام ثلاث ركعات وللأولين ركعتان في جماعة وللآخرين واحدة، فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة وللآخرين التسليم " (2).
والحديثان معتبرا الإسناد فيثبت التخيير، نعم قيل: إن الأول أفضل (3) إما لكونه مرويا عن علي عليه السلام فيترجح التأسي به، وإما لفوز الفرقة الثانية

(١) المتقدمة في ص ٤١٥.
(٢) التهذيب ٣: ٣٠١ / ٩١٧، تفسير العياشي ١: ٢٧٢ / ٢٥٧، الوسائل ٥: ٤٨٠ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ٢ ح ٢.
(٣) كما في الخلاف ١: ٢٥٥، والتذكرة 1: 194.
(٤١٨)
مفاتيح البحث: صلاة الخوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»
الفهرست