والجواب عن خبره: أنه يحتمل المتابعة في الأمور التي تجب متابعته فيها، كالتكبير إذا كبر، والركوع إذا ركع، والسجود إذا سجد كما بين في الخبر من قوله (إذا كبر وكبروا) إلى آخره، دون ما لا يتابع فيه، وأما الجمعة فمن حضرها وجبت عليه، فلا تجزيه الظهر مع وجوب الجمعة، ثم ينتقض ما احتج به بمن أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الأخيرة، فإنه يأتم بما بقي وينوي الظهر لا الجمعة.
فرع لو اختلفت كيفياتهما لم يصح الايتمام كالعيدين والكسوف، لتعذر المتابعة في الركوع.
مسألة: يقتدي المفترض بمثله والمتنفل بمثله فيما يصح الايتمام فيه، والمتنفل بالمفترض، أما المفترض بالمتنفل فعندنا جايز، وبه قال الشافعي، ومنع أبو حنيفة، ومالك، وعن أحمد روايتان.
لنا: ما روي (أن النبي صلى الله عليه وآله صلى بطائفة من أصحابه في الخوف ركعتين وسلم وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين تلك الصلاة فتكون الثانية له نفلا) (1) وعن جابر (كان معاذا " يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله العشاء ثم ينصرف إلى بني سليم فيصلي بهم) (2) فهي له تطوع ولهم مكتوبة.
ومن طريق الأصحاب: ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: (كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أني أحضر المساجد مع جيرتي فيأمروني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن رأيتهم وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي فأمرنا بأمرك لانتهى إليه