مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٤ - الصفحة ٤٠٢
وتعريف الضوال، وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر،
____________________
عليها في المساجد (1). وهو حسن، قوله: (وتعريف الضوال) للنهي عنه في مرسلة علي بن أسباط المتقدمة. وكذا يكره السؤال عنها أيضا، لما رواه ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه مرسلا: إن النبي صلى الله عليه وآله سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال: " قولوا " لا رد الله عليك فإنها لغير هذا بنيت " (2).
قوله: (وإنشاد الشعر).
لما رواه الكليني في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن جعفر بن إبراهيم ولعله الجعفري، عن علي بن الحسين عليه السلام، قال:
" قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا له: فض الله فاك، إنما نصبت المساجد للقرآن " (3).
واستثنى الشهيد في الذكرى من ذلك ما يقل منه وتكثر منفعته، كبيت حكمة، أو شاهد على لغة في كتاب الله تعالى، أو سنة نبيه صلى الله عليه وآله. وألحق به المحقق الشيخ علي مدح النبي صلى الله عليه وآله ومراثي الحسين عليه السلام (5). ولا بأس بذلك كله، لصحيحة علي بن يقطين: إنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن إنشاد الشعر في الطواف فقال: " ما كان من الشعر لا بأس به فلا بأس به " (6).

(١) المختلف: ٦٩٠.
(٢) الفقيه ١: ١٥٤ / ٧١٥، الوسائل ٣: ٥٠٨ أبواب أحكام المساجد ب ٢٨ ح ٢.
(٣) الكافي ٣: ٣٦٩ / ٥، الوسائل ٣: ٤٩٢ أبواب أحكام المساجد ب ١٤ ح ١.
(٤) الذكرى: ١٥٦.
(٥) جامع المقاصد ١: ٩٧.
(٦) التهذيب ٥: ١٢٧ / ٤١٨، الاستبصار ٢: ٢٢٧ / 784، الوسائل 9: 464 أبواب الطواف ب 54 ح 1، بتفاوت في المتن.
(٤٠٢)
مفاتيح البحث: الإقامة (1)، السجود (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست