____________________
كراهته، دون الحظر الذي يكون من أكل ذلك يقتضي استحقاقه الذم والعقاب، بدلالة الأخبار الأولة، والإجماع الواقع على أن أكل هذه الأشياء لا يوجب إعادة الصلاة.
قوله: (والتنخم ولا بصاق، وقتل القمل، فإن فعل ستره بالتراب).
الضمير يرجع إلى كل واحد من الثلاثة. أما كراهة التنخم والبصاق واستحباب سترهما بالتراب فيدل عليه ما رواه الشيخ، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: " إن عليا عليه السلام قال:
البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنه " (1).
وعن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
" من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه لم تمر بداء في جوفه إلا أبرأته " (2) وأما كراهة قتل القمل واستحباب ستره بالتراب فلم أقف فيه على نص، وأسنده في الذكرى إلى الجماعة (3)، ولا بأس به، لأن فيه استقذارا تكرهه النفس، فينبغي تركه وتغطيته بالتراب مع فعله.
قوله: (وكشف العورة).
علله في المعتبر بأن ذلك استخفاف بالمسجد وهو محل وقار (4)، قال:
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة " (5).
قوله: (والتنخم ولا بصاق، وقتل القمل، فإن فعل ستره بالتراب).
الضمير يرجع إلى كل واحد من الثلاثة. أما كراهة التنخم والبصاق واستحباب سترهما بالتراب فيدل عليه ما رواه الشيخ، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: " إن عليا عليه السلام قال:
البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنه " (1).
وعن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
" من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه لم تمر بداء في جوفه إلا أبرأته " (2) وأما كراهة قتل القمل واستحباب ستره بالتراب فلم أقف فيه على نص، وأسنده في الذكرى إلى الجماعة (3)، ولا بأس به، لأن فيه استقذارا تكرهه النفس، فينبغي تركه وتغطيته بالتراب مع فعله.
قوله: (وكشف العورة).
علله في المعتبر بأن ذلك استخفاف بالمسجد وهو محل وقار (4)، قال:
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة " (5).