أو بالسجدتين حتى ركع، ويستوي في ذلك الأوليان، والآخران.
وقال الشيخ: تبطل لو كان من الأولتين، ويلفق في الأخرتين من الرباعيات، فيحذف السجود، ويأتي بالركوع، وكذا يحذف الركوع ويأتي بالسجود، محتجا " برواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع قال: إن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة فيهما ويبني على صلاته وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصل ركعة ويسجد سجدتين ولا شئ عليه) (1) وبعض الأصحاب يلفق مطلقا "، ولا يعتد بالزيادة.
لنا: أنه أخل بركن من الصلاة حتى دخل في آخر فسقط الثاني، فلو أعاد الأول لزاد ركنا "، ولو لم يأت به نقص ركنا "، وكلاهما مبطل على ما سيأتي، ولأن الزائد لا يكون من الصلاة، وهو فعل كثير، فيكون مبطلا.
ويدل على ذلك: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة) (2).
وعن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل ينسى الركوع حتى يسجد ويقوم قال:
يستقبل) (3) وعن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام (عن الرجل ينسى الركوع قال يستقبل حتى يضع كل شئ موضعه) (4).
وجواب حجة الشيخ (ره): أنه خبر واحد، فلا يترك له الأكثر، ولأن ظاهره الإطلاق، وهو متروك، وتأويله تحكم.