مشهور بين الأصحاب، ولا بأس به، لأنه رغبة إلى الله وانقطاع إليه، ومضمونها الدعاء، وهو حسن على كل حال، أما الرقاع فيتضمن افعل ولا تفعل، وفي خبر [خبره] الشذوذ، فلا عبرة بها.
ومنها: صلاة الحاجة: وقد روى أصحابنا عدة روايات مذكورة في كتب العبادات، وروى الترمذي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله (من كان له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله تعالى وليصل على النبي صلى الله عليه وآله ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم أسألك أن لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما " إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا " إلا قضيتها يا أرحم الراحمين) (1).
المقصد الثالث [في التوابع] وهي خمسة:
الأول: في الخلل الواقع في الصلاة، وهي أما عن عمد أو سهو أو شك.
مسألة: من أخل بواجب عمدا أبطل صلاته، شرطا كان كالطهارة والقبلة وستر العورة، أو جزءا منها، سواء كان ركنا كالركوع، أو غير ركن كالقراءة وتسبيح الركوع والسجود، أو كيفية كالطمأنينة، عالما "، أو جاهلا، لأن الإخلال بالشرط يلزم الإخلال بالمشروط، ولو صحت مع الإخلال به لم يكن شرطا "، وقد أسلفنا أنه شرط، والإخلال بالجزء إخلال بالحقيقة المجموعة من الأجزاء، فلا يكون المخل به آتيا " بكمال الصلاة.