(2) حدثنا ابن نمير عن ابن إسحاق عن يعقوب بن نخبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تنكح المرأة على خالتها ".
(3) حدثنا أبو بكر عن عياش عن أبي حصين عن يحيى عن مسروق عن عبد الله قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها.
(4) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها.
(5) حدثنا ابن فضيل عن داود عن الشعبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تنكح العمة ولا الخالة على بنت أختها ولا تزوج الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى ".
(6) حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا يطأ المرأة وفي بطنها جنين لغيره ".
(7) حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم: لا يتزوج الرجل عمة امرأته ولا خالتها فإن طلقها فلا يتزوج واحدة منهن حتى تنقضي عدتها.
(8) حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال: سألت عن امرأة نكحت على خالتها من الرضاعة قال: يفرق بينهما.
(9) حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا ينبغي الرجل أن يجمع بين امرأة وعمتها من الرضاعة مما ملكت اليمين.
(10) حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: " لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ".
(11) حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها.
(12) حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا تزوج امرأة على خالتها فضربه عمر وفرق بينهما.