(6) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن أنس قال: تزوج عبد الرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب قومت ثلاثة دراهم وثلث.
(7) حدثنا حفص بن غياث عن عمرو عن الحسن قال: ما تراضى عليه الزوج والمرأة من شئ فهو مهر.
(8) حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يتزوج على عشرة دراهم قال قد كان المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك وأكثر.
(9) حدثنا ابن علية عن مصلح بن مسلم قال قلت للشعبي: رجل تزوج امرأة بدرهم قال: لا تصلح إلا بثوب أو بشئ.
(10) حدثنا معتمر بن سليمان عن ابن عون قال: سألت الحسن: ما أدنى ما يتزوج الرجل عليه؟ قال: نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب.
(11) حدثنا حفص عن أشعث وهشام عن ابن سيرين عن أبي العجفاء الأسلمي عن عمر قال: لا تغالوا في مهور النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أحقكم بها محمد وأولاكم، ما زوج بنتا من بناته ولا تزوج شيئا من نسائه إلا على اثنتي عشرة أوقية.
(12) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي العجفاء الأسلمي قال قال عمر: لا تغالوا صداق النساء ثم ذكر مثل حديث حفص.
(13) حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد قال حدثني محمد بن إبراهيم قال:
كان صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم وصداق نسائه خمس مائة درهم.
(14) حدثنا شريك عن عبد الله عن داود الرعافري عن الشعبي قال قال علي:
لا مهر بأقل من عشر دراهم.
(15) حدثنا وكيع عن أبي داود عن نافع أن عمر نهى أن يزاد صداق النساء على أربع مائة.
(16) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم أنه كره أن يتزوج على أقل من أربعين وكان الحكم لا يرى به بأسا.
(17) حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عن نافع قال: تزوج ابن عمر صفية على أربع مائة درهم فأرسلت إليه أن هذا لا يكفينا فزادها مائين سرا من عمر.