(2) حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال:
حرمتان أن يخطاهما ولا يحرمهما ذلك عليه.
(3) حدثنا حفص عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها.
(4) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن حجاج عن أبي هاني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها ".
(5) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم وعامر في رجل وقع على ابنة امرأته قالا:
حرمتا عليه كلاهما، وقال إبراهيم: وكانوا يقولون: إذا اطلع الرجل على المرأة على ما لا تحل له أو لمسها لشهوة فقد حرمتا عليه جميعا.
(6) حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عطاء قال قال: إذا أتى الرجل المرأة حراما حرمت عليه ابنتها وإن أتى ابنتها حرمت عليه أمها.
(7) حدثنا وكيع عن عبد الله بن مسيح قال: سألت إبراهيم عن رجل فجر بأمة فأراد أن يتزوج أمها قال: لا يتزوجها.
(8) حدثنا عبيد الله عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن رجل زنى بأم امرأته، قالا: أحب أن يفارقها.
(9) حدثنا حفص عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا غمز الرجل الجارية بشهوة لم يتزوج أمها ولا ابنتها.
(10) حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء قالا: إذا فجر الرجل بامرأة فإنها تحل له ولا يحل له شئ من بناتها.
(11) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن قتادة قال: كان جابر بن زيد والحسن يكرهان أن يمس الرجل امرأته يعني في الرجل يقع على أم امرأته.
(12) حدثنا ابن علية عن يزيد الرشك قال: سألت سعيد بن المسيب عن رجل يفجر بأم امرأته فقال: أما الأم فحرام وأما البنت فحلال.