(11) حدثنا عبد الرحمن بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عمرو بن أبي سفيان قال قال عمر: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها - وإن نكحت عشرة - أو بإذن سلطان.
(12) حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن الحسن وابن سيرين في المرأة من أهل السواد ليس لها ولي، قال الحسن السلطان، وقال ابن سيرين: رجل من المسلمين.
(13) حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيدة عن إبراهيم والشعبي قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن، ولا ينكحها وليها إلا بإذنها.
(14) حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاوس قال: أتي عمر بامرأة قد حملت فقالت: تزوجت الشهادة من أمي وأختي، ففرق بينهما ودرأ عنهما لاحد، وقال: لا نكاح إلا بولي، ولا نكاح بشهود.
(15) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له ".
(16) حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد قال: سمعت الحسن يقول: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وبصدقة معلومة ومشهود علانية.
(17) حدثنا معتمر عن أبيه قال قالت للحسن جارية من أهل الأرض يعني ليس لها مولى، خطبها رجل، تزوجها رجل من جيرانها، قال: تالي الأمير قال: فإنها أضعف من ذلك، قال فتكلم رجلا يحكم لها الأمير، قال: فإنها أضعف من ذلك، قال: لا أعلم إلا ذلك، قال قلت له: فالقاضي إذا، إلا أنه يجعل القاضي رخصة.
(18) حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن عن زياد قال: إذا اتفق الولي والأم تزوجا، وإن اختلفا فالولي.
(19) حدثنا يزيد بن هارون عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي ".
(20) حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي يحيى عن رجل يقال له الحكم بن