زوجها وإن طعنت بيدها - وأشار حفص بيده السبابة - أي تطعن في الخدر لم يزوجها.
(4) حدثنا جرير عن ليث عن الحكم قال قال علي: لا يزوج الرجل أمته حتى يستأمرها.
(5) حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم قال: إذا كانت المرأة في عيال أبيها لم يستأمرها وإن كانت في غير عياله استأمرها إذا أراد أن ينكحها.
(6) حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن الشعبي قال: يستأمر الرجل ابنته في النكاح البكر والثيب.
(7) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: نكاح الأب جائز على ابنته، بكرا كان أو ثيبا، كرهت أو لم تكره.
(8) حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن طاوس عن أبيه قال: لا يكره الرجل ابنته الثيب على نكاح هي تكرهه.
(9) حدثنا أبو خالد عن مالك بن أنس قال: كان القاسم وسالم يقولان: إذا زوج أبو البكر البكر فهو لازم لها وإن كرهت.
(10) حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال: إن كان أبو البكر دعاها إلى رجل ودعت هي إلى آخر، قال يتبع هواها إذا لم يكن به بأس، وإن كان الذي دعاها إليه أبوها أساء في الصداق أخشى أن يقع في نفسها، وإن أكرهها أبوها فهو أحق.
(11) حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: لا يجبر على النكاح إلا الأب.
(12) حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة أن عثمان بن عفان كان إذا أراد أن يزوج أحدا من بناته قعد إلى خدرها فقال: إن فلانا يذكرك.
(13) حدثنا عمرو بن محمد عن إبراهيم بن نافع عن ابن طاوس عن أبيه قال:
يستأمر البكر وإن كانت بين أبويها.
(14) حدثنا خالد بن إدريس عن كهمس عن ابن بريدة قال: جاءت فتاة إلى عائشة فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه لرفع خسيسته وإني كرهت ذلك، فقالت لها عائشة: انتظري حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبيها،