____________________
قد عرفت فيما سلف اختيار (المصنف) (1) أن القبض شرط لصحة الهبة لا للزومها (2)، سواء قارن العقد أم تراخى، لأن فوريته ليست بشرط، للأصل.
وحينئذ فلو تراخى القبض عن العقد لم يحصل الملك بدونه، وإنما يحكم بانتقال الملك إلى المتهب من حين القبض لا من حين العقد، فيكون القبض ناقلا للملك حينئذ لا كاشفا عن سبقه بالعقد. وتظهر الفائدة في النماء المتخلل بين العقد والقبض، وفي أمور أخر سبق (3) التنبيه على بعضها. وهذا بخلاف الوصية، فإن القبض فيها ليس شرطا لصحتها ولا جزءا، بل للزومها بالموت مع قبول الموصى له الوصية وإن تأخر القبض عن الموت، بل عنه وعن القبول، لأصالة عدم الاشتراط، والهبة خرجت عن الحكم بدليل خاص، وقد تقدم (4).
واعلم أن المصنف جزم بجواز تراخي القبض عن العقد، والأمر فيه كذلك لما ذكرناه من أصالة عدم اشتراط الفورية، والدليل الدال على اعتبار القبض أعم منه.
وفي القواعد (5) استشكل في حالة تراخيه، والاشكال مبني على القول بأن القبض شرط لصحة الهبة لا للزومها، فيكون جزءا من السبب المصحح لها كالقبول، فاعتبر فوريته كما اعتبر فورية القبول.
وفيه: أن الجزئية لا تقتضي الفورية أيضا، إذ لا امتناع في تراخي بعض أجزاء السبب عن بعض، واعتبار الفورية في القبول جاء من دليل خارج عند من اعتبره، نظرا منه إلى أنه جواب الايجاب فيعتبر فيه ما يعد معه جوابا، ومع ذلك ففيه ما فيه كما لا يخفى.
وحينئذ فلو تراخى القبض عن العقد لم يحصل الملك بدونه، وإنما يحكم بانتقال الملك إلى المتهب من حين القبض لا من حين العقد، فيكون القبض ناقلا للملك حينئذ لا كاشفا عن سبقه بالعقد. وتظهر الفائدة في النماء المتخلل بين العقد والقبض، وفي أمور أخر سبق (3) التنبيه على بعضها. وهذا بخلاف الوصية، فإن القبض فيها ليس شرطا لصحتها ولا جزءا، بل للزومها بالموت مع قبول الموصى له الوصية وإن تأخر القبض عن الموت، بل عنه وعن القبول، لأصالة عدم الاشتراط، والهبة خرجت عن الحكم بدليل خاص، وقد تقدم (4).
واعلم أن المصنف جزم بجواز تراخي القبض عن العقد، والأمر فيه كذلك لما ذكرناه من أصالة عدم اشتراط الفورية، والدليل الدال على اعتبار القبض أعم منه.
وفي القواعد (5) استشكل في حالة تراخيه، والاشكال مبني على القول بأن القبض شرط لصحة الهبة لا للزومها، فيكون جزءا من السبب المصحح لها كالقبول، فاعتبر فوريته كما اعتبر فورية القبول.
وفيه: أن الجزئية لا تقتضي الفورية أيضا، إذ لا امتناع في تراخي بعض أجزاء السبب عن بعض، واعتبار الفورية في القبول جاء من دليل خارج عند من اعتبره، نظرا منه إلى أنه جواب الايجاب فيعتبر فيه ما يعد معه جوابا، ومع ذلك ففيه ما فيه كما لا يخفى.