____________________
رفعه بالفسخ قبله؟ وأن الهبة عبارة عن الايجاب والقبول، وأن القبض خارج عن ماهيتها وإن اعتبر في صحتها. وحينئذ فقول المقر: " وهبته " لا يقتضي الاقرار بالملك، لجواز عدم الاقباض، فإذا أضاف إلى ذلك: " ملكته " نظر في أمر المقر، فإن كان ممن يرى أن الهبة لا تفيد الملك إلا بالقبض حكم عليه بالاقباض حيث يقول: " وملكته " وإن لم يقر به بخصوصه، لأن الملك مسبب عن الاقباض، فالاقرار بالمسبب يستلزم الاقرار بالسبب، لأنه لا يوجد بدونه فيكون كما لو أقر بالسبب.
وإن كان ممن يرى حصول الملك بمجرد العقد لم يكن اقراره بالهبة إقرارا بالاقباض، لجواز أن يخبر عن رأيه في ذلك، فلو فرض كون المقر له أو الحاكم الذي يتخاصمان إليه يرى الاقباض شرطا في الملك لم يمكن الحكم على المقر بالاقباض بمجرد قوله: " ملكته "، وإن كان عندهما أن الملك يستلزم الاقباض، لاختلاف الرأيين. وكذا لو اشتبه حال المقر ومذهبه، لأن المسألة اجتهادية وقد اختلف فيها أصحابنا وغيرهم (1)، فيجوز أن يكون اقراره مبنيا على مذهب من لا يرى التلازم، فلا يكون اقراره بمجرده كافيا في الاقرار بالقبض.
نعم، لو علم من مذهب المقر توقف الملك على الاقباض بالاجتهاد أو التقليد المتعين لمن يقول به، وأنه لم يتوهم خلافه، وحكم عليه بالاقباض حينئذ.
وقول المصنف: " لأنه يمكن أن يخبر عن وهمه " يدل على اشتراط الامكان في عدم الحكم عليه بالاقباض كما ذكرناه، فلو لم يمكن - كما لو علم مذهبة في المسألة - حكم عليه بمقتضى مذهبه.
وما ذكره المصنف من التعبير بإمكان إخباره عن وهمه أجود من قول غيره:
" لامكان أن يعتقد رأي مالك " وقول القواعد: " إن اعتقد رأي مالك " (3) لما عرفت
وإن كان ممن يرى حصول الملك بمجرد العقد لم يكن اقراره بالهبة إقرارا بالاقباض، لجواز أن يخبر عن رأيه في ذلك، فلو فرض كون المقر له أو الحاكم الذي يتخاصمان إليه يرى الاقباض شرطا في الملك لم يمكن الحكم على المقر بالاقباض بمجرد قوله: " ملكته "، وإن كان عندهما أن الملك يستلزم الاقباض، لاختلاف الرأيين. وكذا لو اشتبه حال المقر ومذهبه، لأن المسألة اجتهادية وقد اختلف فيها أصحابنا وغيرهم (1)، فيجوز أن يكون اقراره مبنيا على مذهب من لا يرى التلازم، فلا يكون اقراره بمجرده كافيا في الاقرار بالقبض.
نعم، لو علم من مذهب المقر توقف الملك على الاقباض بالاجتهاد أو التقليد المتعين لمن يقول به، وأنه لم يتوهم خلافه، وحكم عليه بالاقباض حينئذ.
وقول المصنف: " لأنه يمكن أن يخبر عن وهمه " يدل على اشتراط الامكان في عدم الحكم عليه بالاقباض كما ذكرناه، فلو لم يمكن - كما لو علم مذهبة في المسألة - حكم عليه بمقتضى مذهبه.
وما ذكره المصنف من التعبير بإمكان إخباره عن وهمه أجود من قول غيره:
" لامكان أن يعتقد رأي مالك " وقول القواعد: " إن اعتقد رأي مالك " (3) لما عرفت