____________________
ولا يجوز التصرف فيها ما لم يعوض عنها، لاقتضاء العرف ذلك (1). والأظهر خلافه، للأصل والعمومات.
إذا عرفت ذلك فقول المصنف: " إذا وهب وأطلق لم تكن الهبة مشروطة بالثواب " تنبيه على خلاف الشيخ وأبي الصلاح.
وقوله: " فإن أثاب لم يكن للواهب الرجوع " مفهوم شرطه أن له الرجوع مع عدم الإثابة، والحكم فيه كذلك، حتى أنه لو أراد الرجوع فبذل المتهب الثواب لم يجب عليه قبوله، بل يجوز له الامتناع ليتمكن من الرجوع في هبته، لأصالة البراءة وإطلاق النصوص (2) الصحيحة بجوازها ما لم يثب، ولا يتحقق الثواب إلا مع قبوله لا مع بذله خاصة، لأنه بمنزلة هبة جديدة، ولا يجب عليه قبولها.
وقوله: " وإن شرط الثواب صح " نبه به على خلاف بعض العامة (3) حيث منع من اشتراطه بناء على أن الهبة لا تقتضي ثوابا، فإذا شرط فيها أخرجها عن مقتضاها.
وهو فاسد، لأن المطلق لا ينافي المقيد، وإنما يتم لو قلنا إن الهبة تقتضي عدم الثواب، فإذا شرطه كان منافيا لمقتضاها، وفرق بين عدم اقتضاء الثواب واقتضاء عدمه.
وقوله: " أطلق أو عين " نبه به على خلاف بعضهم (4) أيضا حيث منع من اشتراط المعين، وآخرين (5) حيث منعوا من اشتراط المبهم. وعندنا أن الكل جائز، للأصل، ولأن الهبة من العقود المبنية على المغابنة فلا يضر فيها الجهالة في عوضها، فكذا في شرطه، ولانضباطه بالقيمة مع الاختلاف.
وقوله: " وله الرجوع ما لم يدفع إليه ما شرط " شامل للأمرين معا. ودفع
إذا عرفت ذلك فقول المصنف: " إذا وهب وأطلق لم تكن الهبة مشروطة بالثواب " تنبيه على خلاف الشيخ وأبي الصلاح.
وقوله: " فإن أثاب لم يكن للواهب الرجوع " مفهوم شرطه أن له الرجوع مع عدم الإثابة، والحكم فيه كذلك، حتى أنه لو أراد الرجوع فبذل المتهب الثواب لم يجب عليه قبوله، بل يجوز له الامتناع ليتمكن من الرجوع في هبته، لأصالة البراءة وإطلاق النصوص (2) الصحيحة بجوازها ما لم يثب، ولا يتحقق الثواب إلا مع قبوله لا مع بذله خاصة، لأنه بمنزلة هبة جديدة، ولا يجب عليه قبولها.
وقوله: " وإن شرط الثواب صح " نبه به على خلاف بعض العامة (3) حيث منع من اشتراطه بناء على أن الهبة لا تقتضي ثوابا، فإذا شرط فيها أخرجها عن مقتضاها.
وهو فاسد، لأن المطلق لا ينافي المقيد، وإنما يتم لو قلنا إن الهبة تقتضي عدم الثواب، فإذا شرطه كان منافيا لمقتضاها، وفرق بين عدم اقتضاء الثواب واقتضاء عدمه.
وقوله: " أطلق أو عين " نبه به على خلاف بعضهم (4) أيضا حيث منع من اشتراط المعين، وآخرين (5) حيث منعوا من اشتراط المبهم. وعندنا أن الكل جائز، للأصل، ولأن الهبة من العقود المبنية على المغابنة فلا يضر فيها الجهالة في عوضها، فكذا في شرطه، ولانضباطه بالقيمة مع الاختلاف.
وقوله: " وله الرجوع ما لم يدفع إليه ما شرط " شامل للأمرين معا. ودفع