____________________
وليس هذا هو الدور المحال الذي لا يتصور تحققه، وهو الذي يتوقف فيه كل واحد من الشيئين على صاحبه، ولا يوجد إلا بعد وجوده، بل هو دور المعية وهو الذي يتوقف وجود كل منهما على مصاحبة الآخر كالمتضايفين. وللعلماء في التخلص من هذا الدور وبيان المطلوب طرق:
منها: طريقة الجبر والمقابلة، وحاصلها في المسألة الأولى - وهي مسألة الكتاب - أن نقول: صح البيع في شئ من الكر الجيد بشئ من الردئ يساوي نصف شئ، فالمحاباة بنصف شئ، فيجب أن يكون مع الورثة قدرها مرتين وذلك شئ، فيلقى (1) قدر المحاباة - وهو نصف شئ - من الجيد يبقى كر إلا نصف شئ يعدل مثلي (2) المحاباة وهو شئ، فإذا جبرت بأن حذفت الناقص المستثنى وأتممت مثله في عديله وقابلت بينهما بقي كر يعدل شيئا ونصفا، فالشئ أربعة، وهي ثلثا الكر الجيد، فيصح البيع في ثلثيه بثلثي الردئ.
ونقول في المسألة الثانية التي فرضناها: صح البيع في شئ من الجيد بشئ من الردئ قيمته ثلث شئ، فالمحاباة بثلثي شئ، فيجب أن يكون مع الورثة ضعفها، وهو شئ وثلث، فإذا أسقطت قدر المحاباة من الجيد بقي كر إلا ثلثي شئ بعدل شيئا وثلثا، فإذا أجبرت فألقيت المستثنى وأثبته في عديله بقي كر يعدل شيئين، فالشئ نصف الكر.
ولك وجه آخر: وهو أن تنسب الردئ إلى الجيد وتستخرج قدر المحاباة، فللورثة ضعفها من الجيد والردئ. فنقول في مسألة الكتاب: صح البيع في شئ من الجيد بنصف شئ من الردئ، فالمحاباة بنصف شئ، فيجب أن يكون للورثة ضعفه وهو شئ، وقد حصل لهم نصف شئ من الردئ، فيجب أن يرجع إليهم من الجيد نصف شئ ليتم لهم حقهم، فإذا رجع إليهم منه نصف شئ بطل البيع
منها: طريقة الجبر والمقابلة، وحاصلها في المسألة الأولى - وهي مسألة الكتاب - أن نقول: صح البيع في شئ من الكر الجيد بشئ من الردئ يساوي نصف شئ، فالمحاباة بنصف شئ، فيجب أن يكون مع الورثة قدرها مرتين وذلك شئ، فيلقى (1) قدر المحاباة - وهو نصف شئ - من الجيد يبقى كر إلا نصف شئ يعدل مثلي (2) المحاباة وهو شئ، فإذا جبرت بأن حذفت الناقص المستثنى وأتممت مثله في عديله وقابلت بينهما بقي كر يعدل شيئا ونصفا، فالشئ أربعة، وهي ثلثا الكر الجيد، فيصح البيع في ثلثيه بثلثي الردئ.
ونقول في المسألة الثانية التي فرضناها: صح البيع في شئ من الجيد بشئ من الردئ قيمته ثلث شئ، فالمحاباة بثلثي شئ، فيجب أن يكون مع الورثة ضعفها، وهو شئ وثلث، فإذا أسقطت قدر المحاباة من الجيد بقي كر إلا ثلثي شئ بعدل شيئا وثلثا، فإذا أجبرت فألقيت المستثنى وأثبته في عديله بقي كر يعدل شيئين، فالشئ نصف الكر.
ولك وجه آخر: وهو أن تنسب الردئ إلى الجيد وتستخرج قدر المحاباة، فللورثة ضعفها من الجيد والردئ. فنقول في مسألة الكتاب: صح البيع في شئ من الجيد بنصف شئ من الردئ، فالمحاباة بنصف شئ، فيجب أن يكون للورثة ضعفه وهو شئ، وقد حصل لهم نصف شئ من الردئ، فيجب أن يرجع إليهم من الجيد نصف شئ ليتم لهم حقهم، فإذا رجع إليهم منه نصف شئ بطل البيع