____________________
فللموصى له مثل نصيب أحدهما مزادا على الفريضة، ويكون كواحد منهم زاد فيهم، وعلى هذا.
وقال جماعة (1) من العامة: إنه يعطى مثل نصيب المعين أو مثل نصيب أحدهم إذا كانوا متساويين من أصل المال، ويقسم الباقي بين الورثة إن تعددوا، لأن نصيب الوارث قبل الوصية من أصل المال، فإذا أوصى له بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد فالوصية بجميع المال، وإن كان اثنان فالوصية بالنصف، وإن كانوا ثلاثة فله الثلث.
ومال إليه العلامة في التحرير (2) وجعله قريبا من الصواب ثم رجح مذهب الأصحاب.
وأجيب عن حجتهم بأن التماثل يقتضي شيئين، والوارث لا يستحق شيئا إلا بعد الوصية النافذة، فالوارث الموصى له بمثل نصيبه لا نصيب له إلا بعد الوصية، وحينئذ فيجب أن يكون ما للموصى له (3) مماثلا لنصيبه بعد الوصية. وعلى ما ذكروه - من أن الوصية مع الواحد بالجميع، ومع الاثنين بالنصف، ومع الثلاثة بالثلث - لا يكون هناك نصيب للوارث مماثلا لنصيب الموصى له، وهو خلاف مدلول الوصية فيكون تبديلا لها.
والضابط عندنا: أن يعتبر نصيب الموصى له بعد الوصية فيقام فريضة الميراث ويزاد عليها مثل سهم الموصى بنصيبه، وعند أولئك الباقين يعتبر نصيب الموصى له بنصيبه لو لم يكن وصية.
واعلم أن هذه المسألة وأشباهها من المسائل الدورية، لأن معرفة نصيب الوارث متوقفة على اخراج الوصية، ومعرفة نصيب الموصى له إنما يكون إذا عرف نصيب الوارث، إلا أن التخلص منها سهل بغير طريقة الجبريين وغيرهم فلذلك لم
وقال جماعة (1) من العامة: إنه يعطى مثل نصيب المعين أو مثل نصيب أحدهم إذا كانوا متساويين من أصل المال، ويقسم الباقي بين الورثة إن تعددوا، لأن نصيب الوارث قبل الوصية من أصل المال، فإذا أوصى له بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد فالوصية بجميع المال، وإن كان اثنان فالوصية بالنصف، وإن كانوا ثلاثة فله الثلث.
ومال إليه العلامة في التحرير (2) وجعله قريبا من الصواب ثم رجح مذهب الأصحاب.
وأجيب عن حجتهم بأن التماثل يقتضي شيئين، والوارث لا يستحق شيئا إلا بعد الوصية النافذة، فالوارث الموصى له بمثل نصيبه لا نصيب له إلا بعد الوصية، وحينئذ فيجب أن يكون ما للموصى له (3) مماثلا لنصيبه بعد الوصية. وعلى ما ذكروه - من أن الوصية مع الواحد بالجميع، ومع الاثنين بالنصف، ومع الثلاثة بالثلث - لا يكون هناك نصيب للوارث مماثلا لنصيب الموصى له، وهو خلاف مدلول الوصية فيكون تبديلا لها.
والضابط عندنا: أن يعتبر نصيب الموصى له بعد الوصية فيقام فريضة الميراث ويزاد عليها مثل سهم الموصى بنصيبه، وعند أولئك الباقين يعتبر نصيب الموصى له بنصيبه لو لم يكن وصية.
واعلم أن هذه المسألة وأشباهها من المسائل الدورية، لأن معرفة نصيب الوارث متوقفة على اخراج الوصية، ومعرفة نصيب الموصى له إنما يكون إذا عرف نصيب الوارث، إلا أن التخلص منها سهل بغير طريقة الجبريين وغيرهم فلذلك لم