____________________
واعلم أن المحقق الشيخ علي (1) (رحمه الله) ذكر في شرحه أن للفقهاء في المسألة قولين خاصة، أحدهما البطلان والثاني الحمل على المثل بمعنى المشاركة بالنصف كما لو أوصى له بمثل نصيبه. وذكر أن الاحتمال الثالث - وهو حملة على الوصية بالجميع - مختص به لم يتعرض إليه أحد.
وهذا عجيب منه فإن هذا الاحتمال الثالث لم يذكر الأكثر غيره فضلا عن أن لا يكون مذكورا. قال في المختلف - بعد أن نقل في المسألة قولين: البطلان وصحة الوصية ويكون بمنزلة ما لو أوصى له بمثل نصيب ابنه - ما هذا لفظه: " والمعتمد الأول، لنا: أنه أوصى بما هو حق للابن فيبطل، كما لو قال: بدار ابني. احتج الآخرون بأن اللفظ يحمل على مجازه عند تعذر حمله على الحقيقة، ولأنه وصية بجميع المال في الحقيقة، ولو أوصى له بجميع ماله لم تكن الوصية باطلة " (2). انتهى. وهذا كما ترى صريح أنه في فهم من القائل بالصحة والحمل على المثل إرادة الجميع، فكيف لا يكون مذكور لأحد؟!
وقال في التذكرة: " إذا أوصى له بنصيب وارث، فإن قصد المثل صحت الوصية اجماعا، وإن قصد العين بطلت الوصية، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. وقال مالك وأهل البصرة وابن أبي ليلى وزفر وداود: تصح الوصية، لأن ذلك وصية بجميع المال " (3) انتهى. وهو قريب من كلامه في المختلف حيث اقتصر على القولين وحصر القول بالصحة في الوصية بالجميع.
وقال الشيخ في المبسوط: " وإذا كان له ابن فقال: أوصيت له بنصيب ابني فإن هذه وصية باطلة، وقال قوم: تصح الوصية ويكون له كل المال " (4) انتهى. ولم يذكر
وهذا عجيب منه فإن هذا الاحتمال الثالث لم يذكر الأكثر غيره فضلا عن أن لا يكون مذكورا. قال في المختلف - بعد أن نقل في المسألة قولين: البطلان وصحة الوصية ويكون بمنزلة ما لو أوصى له بمثل نصيب ابنه - ما هذا لفظه: " والمعتمد الأول، لنا: أنه أوصى بما هو حق للابن فيبطل، كما لو قال: بدار ابني. احتج الآخرون بأن اللفظ يحمل على مجازه عند تعذر حمله على الحقيقة، ولأنه وصية بجميع المال في الحقيقة، ولو أوصى له بجميع ماله لم تكن الوصية باطلة " (2). انتهى. وهذا كما ترى صريح أنه في فهم من القائل بالصحة والحمل على المثل إرادة الجميع، فكيف لا يكون مذكور لأحد؟!
وقال في التذكرة: " إذا أوصى له بنصيب وارث، فإن قصد المثل صحت الوصية اجماعا، وإن قصد العين بطلت الوصية، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. وقال مالك وأهل البصرة وابن أبي ليلى وزفر وداود: تصح الوصية، لأن ذلك وصية بجميع المال " (3) انتهى. وهو قريب من كلامه في المختلف حيث اقتصر على القولين وحصر القول بالصحة في الوصية بالجميع.
وقال الشيخ في المبسوط: " وإذا كان له ابن فقال: أوصيت له بنصيب ابني فإن هذه وصية باطلة، وقال قوم: تصح الوصية ويكون له كل المال " (4) انتهى. ولم يذكر