____________________
أحدهما: حملها على الجميع، وهذا هو الذي لم يذكر في المختلف (1) غيره.
ووجهه قد ظهر ما قررناه، فإن نصيب الولد على تقدير انحصار الوارث فيه جميع التركة، فتكون الوصية بنصيبه وصية بالجميع.
والثاني: حملها على النصف، كما لو قال: له مثل نصيب ابني، لأنه لما تعذر حمل النصيب على الحقيقة حملناه على مجازه وهو المثل، فيلزمه حكمه.
وفيه نظر، لأن المثل هنا غير المثل فيما لو صرح به، فإنه مع التصريح به يكون نصا على تشريكه معه، فيلزم منه حمل المثل على كونه مثله بعد الوصية، وأما هنا فإنما أوصى له بنفس نصيبه الذي هو كناية عن مجموع التركة، والمثل إنما صاروا إليه من حيث إنه لا نصيب للابن الآن على ما قررناه، أو لأن حملها على نفس النصيب يوجب البطلان فحملوها على المثل لتعذر الحمل على الحقيقة لذلك. وهذا المصير غير مرضي، لأن مجرد البطلان على تقدير حملها على نفس النصيب لا يقتضي العدول عنه وصرفه إلى المجاز ليصح، بل الوجه فيه ما قررناه سابقا. وعليه فالمثل يراد به مجموع التركة لا مشاركة الموصى له للولد. وبما حققناه يظهر أن كل من حمل هذه الوصية على المثل وأطلق لا يعلم منه إرادة أحد الأمرين، ولا يتحقق مذهبه منهما إلا بدليل خارجي.
والذي نختاره في المسألة: أن الموصي إن قصد بكلامه هذا نفس مستحقه على تقدير الموت فالوصية باطلة. وإن قصد نصيبه الذي يتبادر لكل أحد من أن الولد الواحد إذا انحصر الإرث فيه يكون نصيبه جميع التركة، فالوصية بجميع التركة. وإن قصد به كون الموصى له شريكا للابن في نصيبه بتقدير المثل فالوصية بالنصف. وهذا كله لا إشكال فيه. وإن أطلق اللفظ مريدا مقتضاه من غير أن يلحظ شيئا بخصوصه يكون موصيا بجميع التركة كما حققناه.
ووجهه قد ظهر ما قررناه، فإن نصيب الولد على تقدير انحصار الوارث فيه جميع التركة، فتكون الوصية بنصيبه وصية بالجميع.
والثاني: حملها على النصف، كما لو قال: له مثل نصيب ابني، لأنه لما تعذر حمل النصيب على الحقيقة حملناه على مجازه وهو المثل، فيلزمه حكمه.
وفيه نظر، لأن المثل هنا غير المثل فيما لو صرح به، فإنه مع التصريح به يكون نصا على تشريكه معه، فيلزم منه حمل المثل على كونه مثله بعد الوصية، وأما هنا فإنما أوصى له بنفس نصيبه الذي هو كناية عن مجموع التركة، والمثل إنما صاروا إليه من حيث إنه لا نصيب للابن الآن على ما قررناه، أو لأن حملها على نفس النصيب يوجب البطلان فحملوها على المثل لتعذر الحمل على الحقيقة لذلك. وهذا المصير غير مرضي، لأن مجرد البطلان على تقدير حملها على نفس النصيب لا يقتضي العدول عنه وصرفه إلى المجاز ليصح، بل الوجه فيه ما قررناه سابقا. وعليه فالمثل يراد به مجموع التركة لا مشاركة الموصى له للولد. وبما حققناه يظهر أن كل من حمل هذه الوصية على المثل وأطلق لا يعلم منه إرادة أحد الأمرين، ولا يتحقق مذهبه منهما إلا بدليل خارجي.
والذي نختاره في المسألة: أن الموصي إن قصد بكلامه هذا نفس مستحقه على تقدير الموت فالوصية باطلة. وإن قصد نصيبه الذي يتبادر لكل أحد من أن الولد الواحد إذا انحصر الإرث فيه يكون نصيبه جميع التركة، فالوصية بجميع التركة. وإن قصد به كون الموصى له شريكا للابن في نصيبه بتقدير المثل فالوصية بالنصف. وهذا كله لا إشكال فيه. وإن أطلق اللفظ مريدا مقتضاه من غير أن يلحظ شيئا بخصوصه يكون موصيا بجميع التركة كما حققناه.