____________________
وإن أريد به مطلق التصرف - كما هو المراد من قوله: ﴿ولا تأكلوها إسرافا وبدارا﴾ (١) ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ (٢) ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما﴾ (3) وغير ذلك - فقيد المعروف من ذلك غير واضح المراد ليعتبر معه أقل الأمرين، لأن التصرف على هذا الوجه يختلف باختلاف الأشخاص والحاجة، وربما أدى ذلك إلى الاضرار بمال اليتيم. وقوله في الرواية: " هو القوت " تخصيص لمعنى الأكل إلا أنه ليس بصريح في اختصاصه بأكله بنفسه، لما عرفت من أن الأكل يستعمل لغة فيما هو أعم من ذلك.
وعلى كل معنى فسر الأكل لا يتم الحكم فيه على اطلاقه، لأن العمل ربما كان قليلا والقوت كثيرا فيؤدي إلى الاضرار باليتيم زيادة على المكلف، فاعتبار أجرة المثل مطلقا أجود. ويمكن حمل الأمر بالمعروف عليه، لأن أجرة المثل إن كانت أقل فالمعروف بين الناس أن الانسان لا يأخذ عوض عليه من غير زيادة عن عوضه المعروف وهو أجرة مثله، ومثل هذا يسمى أكلا بالمعروف، والزيادة عليه أكلا بغير المعروف.
هذا إذا كان فقيرا، أما لو كان غنيا فالأقوى وجوب استعفافه مطلقا عملا بظاهر الآية، وبذلك يتحقق قول رابع، وهو استحقاق أجرة المثل مع فقره. وذهب بعضهم (4) إلى قول خامس، وهو جواز أخذ أقل الأمرين من أجرة مثله وكفايته مع فقره. ولو تحقق للكفاية معنى مضبوط كان هذا القول أجود الأقوال. ومثبتو أحد الأمرين من غير تقييد بالفقر حملو الأمر بالاستعفاف على الاستحباب، وادعوا أن لفظ الاستعفاف مشعر به، وله وجه.
وعلى كل معنى فسر الأكل لا يتم الحكم فيه على اطلاقه، لأن العمل ربما كان قليلا والقوت كثيرا فيؤدي إلى الاضرار باليتيم زيادة على المكلف، فاعتبار أجرة المثل مطلقا أجود. ويمكن حمل الأمر بالمعروف عليه، لأن أجرة المثل إن كانت أقل فالمعروف بين الناس أن الانسان لا يأخذ عوض عليه من غير زيادة عن عوضه المعروف وهو أجرة مثله، ومثل هذا يسمى أكلا بالمعروف، والزيادة عليه أكلا بغير المعروف.
هذا إذا كان فقيرا، أما لو كان غنيا فالأقوى وجوب استعفافه مطلقا عملا بظاهر الآية، وبذلك يتحقق قول رابع، وهو استحقاق أجرة المثل مع فقره. وذهب بعضهم (4) إلى قول خامس، وهو جواز أخذ أقل الأمرين من أجرة مثله وكفايته مع فقره. ولو تحقق للكفاية معنى مضبوط كان هذا القول أجود الأقوال. ومثبتو أحد الأمرين من غير تقييد بالفقر حملو الأمر بالاستعفاف على الاستحباب، وادعوا أن لفظ الاستعفاف مشعر به، وله وجه.