____________________
في الموصى له، بناء على أن المملوك لا يملك شيئا مطلقا. ولا فرق فيه بين القن والمدبر وأم الولد، لاشتراكهم في تمحض الرقية. ولو قلنا بملك ما أوصى له به صحت الوصية له واعتبر قبوله.
والشافعية (1) أجازوا الوصية له مطلقا، بناء على ذلك، لكن جعلوا الوصية لسيده إن استمر رقه إلى بعد الموت، وإلا فهي له. وحيث كان المختار أنه لا يملك وإن ملكه سيده فمع تمليك غيره أولى، ويمنع من ملك سيده، لأنه غير مقصود بالوصية ولا تعلق لها عنه (2). وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن أحدهما عليهما السلام قال: " لا وصية لمملوك " (3) ولعلها شاهد، مع احتمالها نفي أن يوصي المملوك لغيره، لأن الوصية اسم مصدر يمكن إضافته إلى الفاعل والمفعول.
وأما عدم جواز الوصية لمكاتب الغير إذا كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا فلبقاءه على المملوكية. ويؤيده رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام " في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية، فقال أهل الميراث: لا نجيز وصيتها إنه مكاتب لم يعتق ولا يرث. فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه، فيجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه، وقضى في مكاتب أوصي له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز نصف الوصية، وفي مكاتب قضى ربع ما عليه فأجاز ربع الوصية " (4).
وقيل: تصح الوصية له مطلقا، لانقطاع سلطنة المولى عنه، ولهذا يصح بيعه واكتسابه، وقبول الوصية نوع من الاكتساب. والرواية ضعيفة باشتراك محمد بن
والشافعية (1) أجازوا الوصية له مطلقا، بناء على ذلك، لكن جعلوا الوصية لسيده إن استمر رقه إلى بعد الموت، وإلا فهي له. وحيث كان المختار أنه لا يملك وإن ملكه سيده فمع تمليك غيره أولى، ويمنع من ملك سيده، لأنه غير مقصود بالوصية ولا تعلق لها عنه (2). وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن أحدهما عليهما السلام قال: " لا وصية لمملوك " (3) ولعلها شاهد، مع احتمالها نفي أن يوصي المملوك لغيره، لأن الوصية اسم مصدر يمكن إضافته إلى الفاعل والمفعول.
وأما عدم جواز الوصية لمكاتب الغير إذا كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا فلبقاءه على المملوكية. ويؤيده رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام " في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية، فقال أهل الميراث: لا نجيز وصيتها إنه مكاتب لم يعتق ولا يرث. فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه، فيجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه، وقضى في مكاتب أوصي له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز نصف الوصية، وفي مكاتب قضى ربع ما عليه فأجاز ربع الوصية " (4).
وقيل: تصح الوصية له مطلقا، لانقطاع سلطنة المولى عنه، ولهذا يصح بيعه واكتسابه، وقبول الوصية نوع من الاكتساب. والرواية ضعيفة باشتراك محمد بن