____________________
عبد الله عليه السلام: " يجوز للوارث وصية؟ قال: نعم " (١). وفي صحيحة أبي ولاد عنه - عليه السلام - لما سأله عن الميت قد يوصي للبنت (٢) بشئ قال: " جائز " (٣) وغيرهما من الأخبار.
وفي الآية الكريمة ما يدل على الأمر به فضلا عن جوازه، قال الله تعالى:
﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين﴾ (5).
ومعنى كتب فرض، وهو هنا بمعنى الحث والترغيب دون الفرض. والوالدان لا بد أن يكونا وارثين وإن تخلف ذلك في الأقربين على بعض الوجوه، إلا أن يكون الأبوان ممنوعين من الإرث بكفر وما في معناه، واللفظ أعم منه فيشمل موضع النزاع.
وقد ذهب أكثر الجمهور إلى عدم جوازها للوارث (6)، ورووا في ذلك حديثا عنه - صلى الله عليه وآله - أنه قال: " لا وصية لوارث " (7) واختلفوا في تنزيل الآية، فمنهم (8) من جعلها منسوخة بآية المواريث، ومنهم (9) من حمل الوالدين على الكافرين وباقي الأقارب على غير الوارث منهم جمعا (10)، ومنهم من جعلها منسوخة فيما يتعلق بالوالدين خاصة.
وفي الآية الكريمة ما يدل على الأمر به فضلا عن جوازه، قال الله تعالى:
﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين﴾ (5).
ومعنى كتب فرض، وهو هنا بمعنى الحث والترغيب دون الفرض. والوالدان لا بد أن يكونا وارثين وإن تخلف ذلك في الأقربين على بعض الوجوه، إلا أن يكون الأبوان ممنوعين من الإرث بكفر وما في معناه، واللفظ أعم منه فيشمل موضع النزاع.
وقد ذهب أكثر الجمهور إلى عدم جوازها للوارث (6)، ورووا في ذلك حديثا عنه - صلى الله عليه وآله - أنه قال: " لا وصية لوارث " (7) واختلفوا في تنزيل الآية، فمنهم (8) من جعلها منسوخة بآية المواريث، ومنهم (9) من حمل الوالدين على الكافرين وباقي الأقارب على غير الوارث منهم جمعا (10)، ومنهم من جعلها منسوخة فيما يتعلق بالوالدين خاصة.