____________________
ويؤيده رواية أبي عبيدة في الصحيح قال: " سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل كانت له أم ولد له منها غلام، فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألف درهم أو بأكثر، للورثة أن يسترقوها؟ قال: فقال: لا، بل تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به. وفي كتاب العباس: تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به ". (1) وهذا الموجود في كتاب العباس نص في الباب، وهو موجود بهذه العبارة في الكافي والتهذيب منضما إلى خبر أبي عبيدة.
ولا يخفى أن الاستدلال بمجرد وجوده في كتاب العباس لا يتم وإن صح السند. ورواية أبي عبيدة مشكلة على ظاهرها، لأنها إذا أعطيت الوصية لا وجه لعتقها من ثلثه، لأنها تعتق من نصيب ولدها. وربما حملت على ما لو كان نصيب ولدها بقدر الثلث، أو على ما إذا أعتقها المولى وأوصى لها بوصية. وكلاهما بعيد، إلا أن الحكم فيها باعطائها الوصية كاف في المطلوب، إذ عتقها حينئذ من نصيب ولدها يستفاد من دليل خارج صحيح، ويبقى ما نقل عن كتاب العباس شاهدا على المدعى، ولعل هذا أجود.
وفي المسألة أقوال أخر نادرة، والعمدة منها على هذين القولين. والمصنف وإن تردد هنا في الفتوى، وكذلك في النافع (2)، لكنه أفتى بالأول في باب الاستيلاد (3) من هذا الكتاب، وبالثاني في كتاب نكت (4) النهاية.
ولا يخفى أن الاستدلال بمجرد وجوده في كتاب العباس لا يتم وإن صح السند. ورواية أبي عبيدة مشكلة على ظاهرها، لأنها إذا أعطيت الوصية لا وجه لعتقها من ثلثه، لأنها تعتق من نصيب ولدها. وربما حملت على ما لو كان نصيب ولدها بقدر الثلث، أو على ما إذا أعتقها المولى وأوصى لها بوصية. وكلاهما بعيد، إلا أن الحكم فيها باعطائها الوصية كاف في المطلوب، إذ عتقها حينئذ من نصيب ولدها يستفاد من دليل خارج صحيح، ويبقى ما نقل عن كتاب العباس شاهدا على المدعى، ولعل هذا أجود.
وفي المسألة أقوال أخر نادرة، والعمدة منها على هذين القولين. والمصنف وإن تردد هنا في الفتوى، وكذلك في النافع (2)، لكنه أفتى بالأول في باب الاستيلاد (3) من هذا الكتاب، وبالثاني في كتاب نكت (4) النهاية.