باب (الرجل يتعدى في نكاح امرأة فيلح عليها حتى تموت) (1) 5327 روى الحسن بن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن زيد (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) " في رجل نكح امرأته في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلك، قال:
عليه الدية " (3). باب (دية لسان الأخرس) 5328 روى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام): قال: " سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس، فقال: إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه الدية (4)، وإن كان لسانه ذهب بوجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فأن على الذي قطع ثلث دية لسانه ".
باب (ما يجب في الافضاء) قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة أفضيت بالدية (5).