____________________
أنه كذلك، فينعتق منه بحساب ما أوصى له به مطلقا ما لم يزد عن الثلث، فإن زاد فبحساب الثلث. وقال الشيخان (1): إنه مع بلوغ قيمته الضعف تبطل الوصية استنادا إلى رواية الحسن بن صالح بن حي عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله، قال: فقال عليه السلام: يقوم المملوك بقيمة عادلة ثم ينظر ما ثلث الميت، فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع القيمة، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة " (2).
ووجه دلالة الرواية من جهة مفهوم الشرط في قوله فيها: " فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع القيمة " فإن مفهومه أنه لو لم يكن أقل بقدر الربع لا يستسعى، وإنما يتحقق عدم الاستسعاء مع البطلان.
ولا يخفى عليك ضعف هذا التنزيل، فإن مفهومها أن الثلث إن لم يكن أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة لا يستسعى في ربع القيمة، لا أنه لا يستسعى مطلقا، وهذا مفهوم صحيح لا يفيد مطلوبهم، فلا ينافي القول بأنه يستسعى بحسبه، فإن كان أقل بقدر الثلث يستسعى في الثلث، أو بقدر النصف يستسعى في النصف، وهكذا.
وأيضا: فلو كان المفهوم الذي زعموه صحيحا لزم منه أنه متى لم يكن الثلث أقل من قيمته بقدر الربع لا يستسعى بل تبطل الوصية، وهذا شامل لما لو كانت القيمة قدر الضعف وأقل من ذلك إلى أن يبلغ النقصان قدر الربع، فمن أين خصوا البطلان بما لو كانت قيمته قدر الضعف؟! ما هذا إلا عجيب من مثل هذين الشيخين الجليلين. هذا مع تسليم الرواية فإنها ضعيفة السند بالحسن المذكور، فإن
ووجه دلالة الرواية من جهة مفهوم الشرط في قوله فيها: " فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع القيمة " فإن مفهومه أنه لو لم يكن أقل بقدر الربع لا يستسعى، وإنما يتحقق عدم الاستسعاء مع البطلان.
ولا يخفى عليك ضعف هذا التنزيل، فإن مفهومها أن الثلث إن لم يكن أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة لا يستسعى في ربع القيمة، لا أنه لا يستسعى مطلقا، وهذا مفهوم صحيح لا يفيد مطلوبهم، فلا ينافي القول بأنه يستسعى بحسبه، فإن كان أقل بقدر الثلث يستسعى في الثلث، أو بقدر النصف يستسعى في النصف، وهكذا.
وأيضا: فلو كان المفهوم الذي زعموه صحيحا لزم منه أنه متى لم يكن الثلث أقل من قيمته بقدر الربع لا يستسعى بل تبطل الوصية، وهذا شامل لما لو كانت القيمة قدر الضعف وأقل من ذلك إلى أن يبلغ النقصان قدر الربع، فمن أين خصوا البطلان بما لو كانت قيمته قدر الضعف؟! ما هذا إلا عجيب من مثل هذين الشيخين الجليلين. هذا مع تسليم الرواية فإنها ضعيفة السند بالحسن المذكور، فإن