____________________
وفيه نظر، لأن الحربي قد لا يكون مقاتلا بالفعل، بل ممتنعا من التزام شرائط الذمة، فلا يدخل في الآية. وقوله - عليه السلام - في الخبر السابق: " أعط لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا " واستشهاده بالآية يتناول بعمومه الحربي، لأن " من " عامة في المتنازع، وكذلك اليهودي والنصراني شامل للذمي وغيره حيث لا يلتزم بشرائط الذمة.
ولا يقدح في دلالته عطفه اليهودي والنصراني ب " إن " الوصلية الدالة على أنه أخفى الأفراد، مع أن الحربي أخفى فكان ذكره أولى، لمنع كونه أخفى، وجاز تخصيص اليهودي والنصراني دون الوثني، لأن الملتين من أهل الكتاب، ومناقشتهم على الكفر أقوى بسبب علمهم وتلقينهم الأحكام من الأنبياء، بخلاف الوثني ﴿هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعلمون﴾ (1). ومن هذا ما ورد في الحج أن من وجب عليه فتركه فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا (2). ويمكن تخصيصهما حذفا لما سواهما عن درجة الاعتبار.
وأيضا فقد عرفت أن الملتين شاملتان للحربي منهما وغيره، وإذا جازت الوصية لحربي أهل الكتاب جاز لحربي غيره، إذ لا قائل بالفرق مع أن صدد الخبر متناول بعمومه للجميع. مضافا إلى أن الوصية نوع عطية لا تتوقف على القربة، فلا فرق بين وقوعها في الحياة وبعد الوفاة.
وأما ما قيل من الفرق بين الهبة والوصية - أن ملك الحربي غير لازم وماله غير معصوم فلا يجب دفعه إليه، فلو جازت الوصية له لكان إما أن يجب على الوصي دفعه إليه وهو باطل لما تقدم، أو لا يجب وهو المطلوب إذ لا معنى لبطلان الوصية إلا عدم وجوب تسليمها إلى الموصى له - ففيه منع استلزام عدم وجوب دفع الوصية إليه بطلانها، لأن معنى صحتها ثبوت الملك له إذا قبله، فيصير حينئذ ملكا من أملاكه
ولا يقدح في دلالته عطفه اليهودي والنصراني ب " إن " الوصلية الدالة على أنه أخفى الأفراد، مع أن الحربي أخفى فكان ذكره أولى، لمنع كونه أخفى، وجاز تخصيص اليهودي والنصراني دون الوثني، لأن الملتين من أهل الكتاب، ومناقشتهم على الكفر أقوى بسبب علمهم وتلقينهم الأحكام من الأنبياء، بخلاف الوثني ﴿هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعلمون﴾ (1). ومن هذا ما ورد في الحج أن من وجب عليه فتركه فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا (2). ويمكن تخصيصهما حذفا لما سواهما عن درجة الاعتبار.
وأيضا فقد عرفت أن الملتين شاملتان للحربي منهما وغيره، وإذا جازت الوصية لحربي أهل الكتاب جاز لحربي غيره، إذ لا قائل بالفرق مع أن صدد الخبر متناول بعمومه للجميع. مضافا إلى أن الوصية نوع عطية لا تتوقف على القربة، فلا فرق بين وقوعها في الحياة وبعد الوفاة.
وأما ما قيل من الفرق بين الهبة والوصية - أن ملك الحربي غير لازم وماله غير معصوم فلا يجب دفعه إليه، فلو جازت الوصية له لكان إما أن يجب على الوصي دفعه إليه وهو باطل لما تقدم، أو لا يجب وهو المطلوب إذ لا معنى لبطلان الوصية إلا عدم وجوب تسليمها إلى الموصى له - ففيه منع استلزام عدم وجوب دفع الوصية إليه بطلانها، لأن معنى صحتها ثبوت الملك له إذا قبله، فيصير حينئذ ملكا من أملاكه