____________________
ادعاء دلالة القرينة عليه كما قيل، اشترط كونه موجودا حال الوصية ولو بمقتضى ظاهر الشرع، فإن كان الحمل لأمة وولدته لأقل من ستة أشهر من حين الوصية علم أنه كان موجودا.
وإنما اعتبر كونه لأقل من ستة أشهر لأن حال الوصية لا يمكن حدوثه، فلا بد من فرض تقدمه في وقت يمكن فيه وطي الأمة بحيث يمكن فيه تخلق الولد، وذلك قد يكون في مدة قريبة من الوصية وبعيدة بحسب ما يتفق وقوعه أو يمكن.
والضابط: ولادتها له في وقت يقطع بوجوده حال الوصية، ويتحقق بولادته لأقل الحمل من حين الوطي المتقدم على الوصية.
ولو علم عدم وجوده قطعا بأن ولدته لأكثر من أقصى مدة الحمل من حين الوصية تبين بطلانها، وقد فرض المصنف لأقصى عشرة أشهر بناء على ما يختاره فيه (1). وإنما اعتبر في الأقصى حال الوصية لأنه إذا كانت المدة من حين الوصية قد مضت كذلك فبطريق أولى أن يكون قد مضت من حين الوطي المتولد عنه الحمل قبل الوصية.
ولو ولدته فيما بين أقصى مدة الحمل وأقله أمكن وجوده حال الوصية وعدمه، فينظر حينئذ إن كانت الأمة فراشا بحيث يمكنه تجدده بعد الوصية لم يحكم بصحتها، لأصالة عدم تقدم حالتها، وإن كانت خالية من الفراش بأن فارقها الواطي المباح وطؤه لها من حين الوصية حكم بوجوده، عملا بالظاهر وأصالة عدم وطي غيره.
وما يقال - من أن الظاهر الغالب إنما هو الولادة لتسعة أشهر تقريبا، فما يولد قبلها يظهر كونه موجودا وإن كان لها فراش، وإن الخالية يمكن وطؤها محللا بالشبهة، ومحرما لو كانت كافرة، إذ ليس فيها محذور لعدم الصيانة، بخلاف المسلمة - يندفع بأن الحكم السابق مرتب على أصل المقدم على الظاهر عند التعارض إلا فيما شذ.
وبالجملة: فالمسألة حينئذ من باب تعارض الأصل والظاهر، فلو رجح مرجح
وإنما اعتبر كونه لأقل من ستة أشهر لأن حال الوصية لا يمكن حدوثه، فلا بد من فرض تقدمه في وقت يمكن فيه وطي الأمة بحيث يمكن فيه تخلق الولد، وذلك قد يكون في مدة قريبة من الوصية وبعيدة بحسب ما يتفق وقوعه أو يمكن.
والضابط: ولادتها له في وقت يقطع بوجوده حال الوصية، ويتحقق بولادته لأقل الحمل من حين الوطي المتقدم على الوصية.
ولو علم عدم وجوده قطعا بأن ولدته لأكثر من أقصى مدة الحمل من حين الوصية تبين بطلانها، وقد فرض المصنف لأقصى عشرة أشهر بناء على ما يختاره فيه (1). وإنما اعتبر في الأقصى حال الوصية لأنه إذا كانت المدة من حين الوصية قد مضت كذلك فبطريق أولى أن يكون قد مضت من حين الوطي المتولد عنه الحمل قبل الوصية.
ولو ولدته فيما بين أقصى مدة الحمل وأقله أمكن وجوده حال الوصية وعدمه، فينظر حينئذ إن كانت الأمة فراشا بحيث يمكنه تجدده بعد الوصية لم يحكم بصحتها، لأصالة عدم تقدم حالتها، وإن كانت خالية من الفراش بأن فارقها الواطي المباح وطؤه لها من حين الوصية حكم بوجوده، عملا بالظاهر وأصالة عدم وطي غيره.
وما يقال - من أن الظاهر الغالب إنما هو الولادة لتسعة أشهر تقريبا، فما يولد قبلها يظهر كونه موجودا وإن كان لها فراش، وإن الخالية يمكن وطؤها محللا بالشبهة، ومحرما لو كانت كافرة، إذ ليس فيها محذور لعدم الصيانة، بخلاف المسلمة - يندفع بأن الحكم السابق مرتب على أصل المقدم على الظاهر عند التعارض إلا فيما شذ.
وبالجملة: فالمسألة حينئذ من باب تعارض الأصل والظاهر، فلو رجح مرجح