____________________
القول بدخول جميع ما ذكر في الوصية هو المشهور بين المتقدمين والمتأخرين، والمستند رواية أبي جميلة عن الرضا - عليه السلام - قال: " سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية، فقال له الورثة: إنما لك النصل وليس لك المال، قال: فقال: لا، بل السيف بما فيه له، قال: قلت له: رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال، فقال الورثة: إنما لك الصندوق وليس لك المال، قال: فقال أبو الحسن - عليه السلام -: الصندوق بما فيه له ". (1) وعن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: " سألته عن رجل قال: هذه السفينة لفلان، ولم يسم ما فيها، وفيها طعام، أيعطاها الرجل وما فيها؟ قال: هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها متهما وليس للورثة شئ " (2).
وهذه الروايات ضعيفة السند إلا أن العرف شاهد بدخول جفن السيف وحليته فيه وهو محكم في أمثال ذلك، فإنه لو قيل: خذ سيفك، أو سافر فلان بسيفه، لا يفهم منه إلا مجموع هذه الأشياء، حتى لو جرده عن غمده لعده العقلاء سفيها، والعرف كاف في اثبات الحكم، وتبقى الرواية شاهدا، فالحكم بدخولها فيه قوي. وأما الباقي فلا يدل العرف على تناول الظرف للمظروف غالبا، والرواية قاصرة عن إثبات المطلوب، فالقول بعدم الدخول أجود.
نعم، لو دل العرف أو القرينة على شئ في بعض الأفراد اتبع، كما أنه لو دل على عدم دخول الجفن أو الحلية في بعض الموارد لم يدخل. وجملة الأمر ترجع إلى عدم
وهذه الروايات ضعيفة السند إلا أن العرف شاهد بدخول جفن السيف وحليته فيه وهو محكم في أمثال ذلك، فإنه لو قيل: خذ سيفك، أو سافر فلان بسيفه، لا يفهم منه إلا مجموع هذه الأشياء، حتى لو جرده عن غمده لعده العقلاء سفيها، والعرف كاف في اثبات الحكم، وتبقى الرواية شاهدا، فالحكم بدخولها فيه قوي. وأما الباقي فلا يدل العرف على تناول الظرف للمظروف غالبا، والرواية قاصرة عن إثبات المطلوب، فالقول بعدم الدخول أجود.
نعم، لو دل العرف أو القرينة على شئ في بعض الأفراد اتبع، كما أنه لو دل على عدم دخول الجفن أو الحلية في بعض الموارد لم يدخل. وجملة الأمر ترجع إلى عدم