____________________
الدخول إلا مع العرف أو القرينة.
والقول الذي أشار إليه المصنف واستبعده الشيخ في النهاية (1)، فإنه حكم بدخول هذه الأشياء بشرط أن يكون الموصي عدلا مأمونا وإلا لم تنفذ الوصية في أكثر من ثلثه. وهو بعيد من وجوه:
أحدها: اشتراط عدالة الموصي، وهو غير معتبر في الوصية مطلقا، وإنما يعتبرها بعض الأصحاب (2) في الاقرار على بعض الوجوه على ما فيه.
وثانيها: نفوذها من الأصل على تقدير العدالة ومن الثلث على تقدير عدمها، وهذا أيضا ليس من جملة أحكام الوصية بل من أحكام إقرار المريض على بعض الوجوه، وسيأتي (3).
وثالثها: تعميم الحكم في هذه الأشياء، مع أن الرواية التي هي منشأ حكمه إنما تضمنت بعضها وهي رواية عقبة بن خالد المشتملة على السفينة خاصة، فتعديته إلى غيرها - مع مخالفته للأصل - بعيد.
واعلم أنه لا فرق في الحكم على التقديرين بين كون الصندوق مقفلا والجراب مشدودا وعدمه خلافا للمفيد (4) حيث قيدهما بذلك.
واحترز المصنف بالمعين في هذه عما لو كان مطلقا، كما لو قال: أعطوه سيفا أو سفينة أو صندوقا، فإنه لا يتناول إلا الظرف خاصة عملا بمدلول الرواية حيث خصتها بالمعين، ولدلالة العرف عليه أيضا. وهو يتم في غير السيف أما فيه فدخول الجفن فيه قوي، لأنه كالجزء عرفا، أما الحلية فلا تدخل إلا مع التعيين.
والقول الذي أشار إليه المصنف واستبعده الشيخ في النهاية (1)، فإنه حكم بدخول هذه الأشياء بشرط أن يكون الموصي عدلا مأمونا وإلا لم تنفذ الوصية في أكثر من ثلثه. وهو بعيد من وجوه:
أحدها: اشتراط عدالة الموصي، وهو غير معتبر في الوصية مطلقا، وإنما يعتبرها بعض الأصحاب (2) في الاقرار على بعض الوجوه على ما فيه.
وثانيها: نفوذها من الأصل على تقدير العدالة ومن الثلث على تقدير عدمها، وهذا أيضا ليس من جملة أحكام الوصية بل من أحكام إقرار المريض على بعض الوجوه، وسيأتي (3).
وثالثها: تعميم الحكم في هذه الأشياء، مع أن الرواية التي هي منشأ حكمه إنما تضمنت بعضها وهي رواية عقبة بن خالد المشتملة على السفينة خاصة، فتعديته إلى غيرها - مع مخالفته للأصل - بعيد.
واعلم أنه لا فرق في الحكم على التقديرين بين كون الصندوق مقفلا والجراب مشدودا وعدمه خلافا للمفيد (4) حيث قيدهما بذلك.
واحترز المصنف بالمعين في هذه عما لو كان مطلقا، كما لو قال: أعطوه سيفا أو سفينة أو صندوقا، فإنه لا يتناول إلا الظرف خاصة عملا بمدلول الرواية حيث خصتها بالمعين، ولدلالة العرف عليه أيضا. وهو يتم في غير السيف أما فيه فدخول الجفن فيه قوي، لأنه كالجزء عرفا، أما الحلية فلا تدخل إلا مع التعيين.