____________________
ثلث ولفلان ثلث فكالأول، لعدم القرينة الدالة على الرجوع فضلا عن الصريح، ومجرد الشك في الرجوع كاف في عدمه، فيحكم بصحة الجميع، ويعمل في الزائد عن الثلث بمقتضى القاعدة المستقرة من البدأة بالأول فالأول.
ومتى وجدت الدلالة على الرجوع عمل بها، وكان الثاني ناسخا للسابق.
وعلى هذا فلو قال: لزيد ثلث، ثم قال: أعطوا عمرا ثلثي، كان ناسخا للأول، لما ذكرناه. ولو عكس فقال: أعطوا زيدا ثلثي، ثم قال أعطوا عمرا ثلثا، لم يكن الثاني ناسخا للأول، لعين ما ذكرناه من القرينة الدالة على الرجوع وعدمه. ولو فرض في بعض الأوقات أو الأفراد تخلفها فيما حكمنا بوجودها فيه أو وجودها فيما حكمنا بتخلفها فيه عمل بمقتضاها نفيا وإثباتا، إلا أنه عند التجرد عن العوارض فظهورها فيما ذكرناه وانتفاؤها عن غيره ظاهر.
ولو عبر ب " ثلث مالي " عوضا عن " ثلثي " ففي إلحاقه به أو بالمطلق وجهان، يظهر وجههما مما حققناه. والأقوى عدم التضاد هنا أيضا، للشك في إرادة الرجوع بذلك مع كون اللفظ أعم، فإن ثلث ماله أمر آخر غير الثلث المنسوب إليه في باب الوصية التي دلت القرائن على إرادته مع الإضافة إليه، ولم يظهر ذلك مع الإضافة إلى ماله، وقد حققنا أن مجرد الشك كاف في عدم الحكم بالرجوع، وهو هنا موجود.
ولو فرض وجود قرينة خارجة عن اللفظ. أفادت الرجوع عمل بها هنا أيضا كما قررناه، إلا أن ذلك أمر خارج عن اللفظ. هذا خلاصة ما ينبغي تحقيقه في هذه المسائل.
واعلم: أن كلام الأصحاب قد اختلف فيها اختلافا كثيرا، وكذلك الفتوى حتى من الرجل الواحد في الكتب المتعددة بل الكتاب الواحد، فالعلامة في القواعد (1) وافق المصنف على ما ذكره في المسألتين، لكنه استشكل بعد ذلك في المسألة الثانية.
ومتى وجدت الدلالة على الرجوع عمل بها، وكان الثاني ناسخا للسابق.
وعلى هذا فلو قال: لزيد ثلث، ثم قال: أعطوا عمرا ثلثي، كان ناسخا للأول، لما ذكرناه. ولو عكس فقال: أعطوا زيدا ثلثي، ثم قال أعطوا عمرا ثلثا، لم يكن الثاني ناسخا للأول، لعين ما ذكرناه من القرينة الدالة على الرجوع وعدمه. ولو فرض في بعض الأوقات أو الأفراد تخلفها فيما حكمنا بوجودها فيه أو وجودها فيما حكمنا بتخلفها فيه عمل بمقتضاها نفيا وإثباتا، إلا أنه عند التجرد عن العوارض فظهورها فيما ذكرناه وانتفاؤها عن غيره ظاهر.
ولو عبر ب " ثلث مالي " عوضا عن " ثلثي " ففي إلحاقه به أو بالمطلق وجهان، يظهر وجههما مما حققناه. والأقوى عدم التضاد هنا أيضا، للشك في إرادة الرجوع بذلك مع كون اللفظ أعم، فإن ثلث ماله أمر آخر غير الثلث المنسوب إليه في باب الوصية التي دلت القرائن على إرادته مع الإضافة إليه، ولم يظهر ذلك مع الإضافة إلى ماله، وقد حققنا أن مجرد الشك كاف في عدم الحكم بالرجوع، وهو هنا موجود.
ولو فرض وجود قرينة خارجة عن اللفظ. أفادت الرجوع عمل بها هنا أيضا كما قررناه، إلا أن ذلك أمر خارج عن اللفظ. هذا خلاصة ما ينبغي تحقيقه في هذه المسائل.
واعلم: أن كلام الأصحاب قد اختلف فيها اختلافا كثيرا، وكذلك الفتوى حتى من الرجل الواحد في الكتب المتعددة بل الكتاب الواحد، فالعلامة في القواعد (1) وافق المصنف على ما ذكره في المسألتين، لكنه استشكل بعد ذلك في المسألة الثانية.