____________________
ولا يقدح في ذلك شراؤه (1) بمال الوارث، فيكون محسوبة منه فيكون نماؤها تابعا، لأنها إنما تدخل في ملك الوارث على تقدير صحة المضاربة وإلا لم يكن الشراء نافذا، ومتى صحت المضاربة كانت الحصة من الربح ملكا للعامل، فلولا صحة المضاربة لأدى فسادها إلى عدم الفساد، لأنه على تقدير الفساد إنما يكون لتفويت ما زاد على الثلث من التركة تبرعا، وذلك أنما يكون على تقدير زيادة الحصة عن أجرة المثل بزيادة عن الثلث وكونه من نماء التركة، وإنما يكون كذلك عن صحة المضاربة ليكون الشراء نافذا، فلو فسدت المضاربة لم ينفذ الشراء، فلم يتحقق الربح فانتفى التصرف في الزائد عن الثلث فانتفى المقتضي للفساد فوجب الحكم بالصحة، فقد أدى فرض الفساد إلى عدمه. هذا أقصى ما يوجه به القول بالصحة.
وفيه نظر: أما من جهة الاخبار ففي سند الأولى جهالة من جهة خالد، وفي طريق الثانية علي بن فضال وأبو الحسن (2)، وهما وإن كانا ثقتين لكنهما فاسدا العقيدة، والعمل بالموثق خروج عن قيد الايمان، وجبر الضعف بالشهرة ضعيف مجبور بالشهرة.
وأما من جهة الاعتبار فإن المضاربة - وإن لم تقتض تفويت شئ من التركة على تقدير تسليمه - مشتملة على وضع اليد على مال الغير بغير إذنه خصوصا إذا كان مكلفا، وتعريضه بالضرب في الأرض إلى التلف المؤدي إلى عدم الضمان مع عدم التفريط، مضافا إلى ما لو وقعت بحصة قليلة للمالك في مدة طويلة كخمسين سنة، وذلك في حكم منع الوارث من التركة أصلا، وهو باطل.
وأما القول بأن النماء إنما يملكه العامل على تقدير صحة المعاملة، وحينئذ فلا
وفيه نظر: أما من جهة الاخبار ففي سند الأولى جهالة من جهة خالد، وفي طريق الثانية علي بن فضال وأبو الحسن (2)، وهما وإن كانا ثقتين لكنهما فاسدا العقيدة، والعمل بالموثق خروج عن قيد الايمان، وجبر الضعف بالشهرة ضعيف مجبور بالشهرة.
وأما من جهة الاعتبار فإن المضاربة - وإن لم تقتض تفويت شئ من التركة على تقدير تسليمه - مشتملة على وضع اليد على مال الغير بغير إذنه خصوصا إذا كان مكلفا، وتعريضه بالضرب في الأرض إلى التلف المؤدي إلى عدم الضمان مع عدم التفريط، مضافا إلى ما لو وقعت بحصة قليلة للمالك في مدة طويلة كخمسين سنة، وذلك في حكم منع الوارث من التركة أصلا، وهو باطل.
وأما القول بأن النماء إنما يملكه العامل على تقدير صحة المعاملة، وحينئذ فلا