____________________
أما دخول المملوك جميعه فواضح، وأما المبعض فلصدق المملوكية له على ذلك البعض، ومماليكه الموصى بعتقهم جمع مضاف فيفيد العموم في كل ما تناوله اللفظ.
وأما عدم تقويم حصة الشريك عليه وإن وفى ثلثه بقيمتها فلزوال ملكه عن ماله بالموت إلا ما استثناه، وحصة الشريك ليست منه، والعتق إنما حصل بعد الموت فصادف عدم المال الموجب لعدم السراية.
والقول بالتقويم للشيخ في النهاية (1) ونصره في المختلف (2)، لرواية أحمد بن زياد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: " سألته عن الرجل تحضره الوفاة وله المماليك لخاصة نفسه، وله مماليك في شركة رجل آخر، فيوصي في وصيته: مماليكي أحرار، ما حال مماليكه الذين في الشركة؟ فكتب: يقومون عليه إن كان ماله يحتمل فهم أحرار " (3). ولأن الموصي أوجد سبب السراية في العتق، لاستناد العتق في الحقيقة إليه ولهذا لو كان له ولاؤه فيوجد مسببه.
وفيه: أنه إن أراد مطلق السبب أعم من التام لم يفده المطلوب، وإن أراد به التام منعناه هنا، لأن السبب التام للسراية العتق مع اليسار، واليسار هنا منتف، لأنه لا يملك بعد الموت. أو نقول: إن سبب السراية إنما هو العتق لا الوصية به، والعتق إنما وقع بعد الوفاة، فمسببه يجب أن يقع بعدها كذلك مع اجتماع شرائطه التي من جملتها اليسار، وهو منتف عنه بعد الوفاة لما ذكرناه.
فإن قيل: كما أن العتق سبب قريب في السراية كذلك الوصية سبب فيها، لأنها سبب العتق وقد حصلت حالة اليسار لأنه المفروض، والعتق سبب في السراية.
قلنا: مجرد وجود السبب لا يقتضي وجود المسبب إلا إذا اجتمعت شرائطه،
وأما عدم تقويم حصة الشريك عليه وإن وفى ثلثه بقيمتها فلزوال ملكه عن ماله بالموت إلا ما استثناه، وحصة الشريك ليست منه، والعتق إنما حصل بعد الموت فصادف عدم المال الموجب لعدم السراية.
والقول بالتقويم للشيخ في النهاية (1) ونصره في المختلف (2)، لرواية أحمد بن زياد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: " سألته عن الرجل تحضره الوفاة وله المماليك لخاصة نفسه، وله مماليك في شركة رجل آخر، فيوصي في وصيته: مماليكي أحرار، ما حال مماليكه الذين في الشركة؟ فكتب: يقومون عليه إن كان ماله يحتمل فهم أحرار " (3). ولأن الموصي أوجد سبب السراية في العتق، لاستناد العتق في الحقيقة إليه ولهذا لو كان له ولاؤه فيوجد مسببه.
وفيه: أنه إن أراد مطلق السبب أعم من التام لم يفده المطلوب، وإن أراد به التام منعناه هنا، لأن السبب التام للسراية العتق مع اليسار، واليسار هنا منتف، لأنه لا يملك بعد الموت. أو نقول: إن سبب السراية إنما هو العتق لا الوصية به، والعتق إنما وقع بعد الوفاة، فمسببه يجب أن يقع بعدها كذلك مع اجتماع شرائطه التي من جملتها اليسار، وهو منتف عنه بعد الوفاة لما ذكرناه.
فإن قيل: كما أن العتق سبب قريب في السراية كذلك الوصية سبب فيها، لأنها سبب العتق وقد حصلت حالة اليسار لأنه المفروض، والعتق سبب في السراية.
قلنا: مجرد وجود السبب لا يقتضي وجود المسبب إلا إذا اجتمعت شرائطه،