____________________
قد عرفت مما حققناه سابقا أن الاطلاق في الوصية وغيرها من العقود إنما يحمل على الصحيح، أما النافذ بحيث لا يترتب عليه فسخ بوجه فلا اعتبار به قطعا، ألا ترى أن الوصية بجميع المال توصف بالصحة ووقوف ما زاد على الثلث على الإجازة، ولا يقول أحد: إنها ليست صحيحة، ولذلك لو باع بخيار حكم بصحة البيع وإن لم يكن نافذا بمعين أنه لا يستحق أحد فسخه.
وما مثل به من بيع الشريك النصف وأنه محمول على استحقاقه لا يؤثر هنا، للفرق بينه وبين المتنازع، لأن جميع التركة مستحقة للموصي حال حياته إجماعا فقد أوصى بما يستحقه، ومن ثم حكموا بصحة وصيته بما زاد على الثلث وصحة هبته له وإن توقف على إجازة الورثة، لأن ذلك لهم كالخيار للبايع بالنسبة إلى ملك المشتري بل أضعف، للخلاف في أن الملك هل ينتقل إليه في زمن الخيار أم لا والاتفاق على أن التركة مملوكة للموصي ما دام حيا، ومن ثم لزمت الهبة لو برئ من مرضه، وكانت الإجازة تنفيذا للوصية لا عطية متجددة على مختار أصحابنا، وقد ادعى الشيخ في المبسوط (1) عليه الاجماع، وإنما الخلاف في التنفيذ والعطية للعامة (2)، وأصحابنا يجعلون العطية احتمالا مرجوحا لا قولا.
وإذا تقرر أن الاطلاق محمول على الوصية الصحيحة، وكل وصية من المذكورات صحيحة، سواء كانت نافذة أم لا، لم تدل الوصية المتأخرة عن الوصية بالثلث على أنها ناسخة للسابقة ورجوع عنها، بل على إرادة الموصي إعطاء كل واحد ما أوصى له به وإن توقف ذلك على إجازة الورثة، فإن ذلك أمر آخر غير الوصية المعتبرة شرعا.
وقد ظهر بذلك أنه لا تضاد بين قوله: أوصيت لزيد بثلث ولعمرو بثلث، ولا بين قوله: لزيد بثلث ولعمرو بربع بطريق أولى. وإنما يقع التضاد صريحا إذا قال بعد
وما مثل به من بيع الشريك النصف وأنه محمول على استحقاقه لا يؤثر هنا، للفرق بينه وبين المتنازع، لأن جميع التركة مستحقة للموصي حال حياته إجماعا فقد أوصى بما يستحقه، ومن ثم حكموا بصحة وصيته بما زاد على الثلث وصحة هبته له وإن توقف على إجازة الورثة، لأن ذلك لهم كالخيار للبايع بالنسبة إلى ملك المشتري بل أضعف، للخلاف في أن الملك هل ينتقل إليه في زمن الخيار أم لا والاتفاق على أن التركة مملوكة للموصي ما دام حيا، ومن ثم لزمت الهبة لو برئ من مرضه، وكانت الإجازة تنفيذا للوصية لا عطية متجددة على مختار أصحابنا، وقد ادعى الشيخ في المبسوط (1) عليه الاجماع، وإنما الخلاف في التنفيذ والعطية للعامة (2)، وأصحابنا يجعلون العطية احتمالا مرجوحا لا قولا.
وإذا تقرر أن الاطلاق محمول على الوصية الصحيحة، وكل وصية من المذكورات صحيحة، سواء كانت نافذة أم لا، لم تدل الوصية المتأخرة عن الوصية بالثلث على أنها ناسخة للسابقة ورجوع عنها، بل على إرادة الموصي إعطاء كل واحد ما أوصى له به وإن توقف ذلك على إجازة الورثة، فإن ذلك أمر آخر غير الوصية المعتبرة شرعا.
وقد ظهر بذلك أنه لا تضاد بين قوله: أوصيت لزيد بثلث ولعمرو بثلث، ولا بين قوله: لزيد بثلث ولعمرو بربع بطريق أولى. وإنما يقع التضاد صريحا إذا قال بعد