____________________
وفي التحرير (1) نسب الحكم في الثانية كذلك إلى علمائنا وجعل فيه نظرا، ووجه الاشكال والنظر مما ذكرناه، ومن أن كل واحدة منهما وصية يجب تنفيذها بحسب الامكان ولا يجوز تبديلها مع عدم الزيادة، ومجرد إضافة الثلث إليه لا يقتضي الرجوع، لأن جميع ماله ما دام حيا له فيصح إضافته إليه، وإنما يخرج عن ملكه بعد الموت. ونحن نقول بموجبه إلا أنا ندعي وجود القرينة في هذه الإضافة على الرجوع، ومن ثم لما أبدلها بالإضافة إلى ماله فضلا من جعل الثلث مطلقا شككنا في إرادة الرجوع فلم نحكم به وقدمنا الأول.
وفي المختلف (2) اعتمد على اعتبار القرينة وعدمها كما حققناه، وجزم بعدم وجودها في " ثلث مالي " ولم يتعرض للثلث المضاف إلى الموصي، بل اعتمد على القرينة ومع الشك فيها على عدم الحكم بالرجوع. وهذا هو الحق في المسألة.
والمحقق الشيخ علي - رحمه الله - في شرحه (3) اعتمد في المسألة على أصل آخر غير ما ذكرناه ورتب عليه الحكم، وهو أن الأصل في الوصية أن تكون نافذة فيجب حملها على ما يقتضي النفوذ بحسب الامكان، وإنما تكون الثانية نافذة إذا كان متعلقها هو الثلث الذي يجوز للمريض الوصية به، فيجب حملها عليه، كما يجب حمل إطلاق بيع الشريك النصف على استحقاقه حملا للبيع على معناه الحقيقي. وحينئذ فيتحقق التضاد في مثل ما لو قال: أوصيت بثلث لزيد وبثلث لعمرو، فيكون الثاني ناسخا للأول فيقدم، وأولى منه ما لو قال: ثلث مالي. ثم فرع عليه: أنه لو أوصى لزيد بثلث ولعمرو بربع ولخالد بسدس وانتفت القرائن أن يكون الوصية الأخيرة رافعة للأولى، مع اعترافه بأنه مخالف لما صرح به جميع الأصحاب.
والحامل له على ذلك ما فهمه من أن إطلاق الوصية محمول على النافذة، وأنت
وفي المختلف (2) اعتمد على اعتبار القرينة وعدمها كما حققناه، وجزم بعدم وجودها في " ثلث مالي " ولم يتعرض للثلث المضاف إلى الموصي، بل اعتمد على القرينة ومع الشك فيها على عدم الحكم بالرجوع. وهذا هو الحق في المسألة.
والمحقق الشيخ علي - رحمه الله - في شرحه (3) اعتمد في المسألة على أصل آخر غير ما ذكرناه ورتب عليه الحكم، وهو أن الأصل في الوصية أن تكون نافذة فيجب حملها على ما يقتضي النفوذ بحسب الامكان، وإنما تكون الثانية نافذة إذا كان متعلقها هو الثلث الذي يجوز للمريض الوصية به، فيجب حملها عليه، كما يجب حمل إطلاق بيع الشريك النصف على استحقاقه حملا للبيع على معناه الحقيقي. وحينئذ فيتحقق التضاد في مثل ما لو قال: أوصيت بثلث لزيد وبثلث لعمرو، فيكون الثاني ناسخا للأول فيقدم، وأولى منه ما لو قال: ثلث مالي. ثم فرع عليه: أنه لو أوصى لزيد بثلث ولعمرو بربع ولخالد بسدس وانتفت القرائن أن يكون الوصية الأخيرة رافعة للأولى، مع اعترافه بأنه مخالف لما صرح به جميع الأصحاب.
والحامل له على ذلك ما فهمه من أن إطلاق الوصية محمول على النافذة، وأنت