____________________
الوصية لزيد بثلث: أوصيت لعمرو بالثلث الذي أوصيت به لزيد، أو بثلثي، أو بالثلث الذي جعله الله تعالى غير متوقف على إجازة ونحو ذلك، وفي مثل قوله: بثلثي لزيد ثم بثلثي لعمرو، بالقرينة لا بالتصريح كما حققناه.
وأما الشيخ - رحمه الله - فقد اتفق له في هذه المسألة غرايب، ففي الخلاف قال: " إذا أوصى بثلث ماله لانسان ثم أوصى بثلث ماله لغيره، ولم تجز الورثة كانت الوصية الثانية رافعة للأولى وناسخة لها ". ثم استدل عليه باجماع الفرقة والأخبار، وبأنه لو قال: العبد الذي كنت أوصيت به لفلان فقد أوصيت به لفلان، فإنه يكون رجوعا عن الأولى فكذا إذا أطلق، وادعى عدم الفرق بين المقيد والمطلق.
ثم قال في الخلاف أيضا: " لو أوصى له بماله ولآخر بثلثه وأجازوا بطل الأخير، ولو بدأ بالثلث وأجازوا أعطي الأول الثلث والأخير الثلثين " (2).
وهذا ظاهر المنافاة للسابق الذي ادعى عليه الاجماع، لأن الثلث في المسألة الثانية مضاف إليه، فهو أقوى في إرادة ثلثه الخاص به من ثلث ماله في السابق الذي جعله رجوعا. وكون السابق في الثانية جميع ماله لا يؤثر في دفع المنافاة، لأن جميع ماله متضمن للثلث الذي أوصى به ثانيا. وما احتج به من الأخبار لم نقف عليه أصلا إلا من حيث عموم ما دل منها على جواز الرجوع عن الوصية (3)، وذلك لا يفيد، لمنع تناوله للمتنازع فيه. وأما استدلاله بالرجوع عن الوصية بالمعين من شخص إلى غيره، ودعواه عدم الفرق بين المعين والمطلق فيغني (4) عن الجواب.
وفي المبسوط ذكر ما حكيناه عن الخلاف في المسألتين أيضا ثم ذكر مسألة ثالثة، فقال: " رجل أوصى بثلث ماله لأجنبي وبثلث ماله للوارث، قد بينا مذهبنا فيه، وهو
وأما الشيخ - رحمه الله - فقد اتفق له في هذه المسألة غرايب، ففي الخلاف قال: " إذا أوصى بثلث ماله لانسان ثم أوصى بثلث ماله لغيره، ولم تجز الورثة كانت الوصية الثانية رافعة للأولى وناسخة لها ". ثم استدل عليه باجماع الفرقة والأخبار، وبأنه لو قال: العبد الذي كنت أوصيت به لفلان فقد أوصيت به لفلان، فإنه يكون رجوعا عن الأولى فكذا إذا أطلق، وادعى عدم الفرق بين المقيد والمطلق.
ثم قال في الخلاف أيضا: " لو أوصى له بماله ولآخر بثلثه وأجازوا بطل الأخير، ولو بدأ بالثلث وأجازوا أعطي الأول الثلث والأخير الثلثين " (2).
وهذا ظاهر المنافاة للسابق الذي ادعى عليه الاجماع، لأن الثلث في المسألة الثانية مضاف إليه، فهو أقوى في إرادة ثلثه الخاص به من ثلث ماله في السابق الذي جعله رجوعا. وكون السابق في الثانية جميع ماله لا يؤثر في دفع المنافاة، لأن جميع ماله متضمن للثلث الذي أوصى به ثانيا. وما احتج به من الأخبار لم نقف عليه أصلا إلا من حيث عموم ما دل منها على جواز الرجوع عن الوصية (3)، وذلك لا يفيد، لمنع تناوله للمتنازع فيه. وأما استدلاله بالرجوع عن الوصية بالمعين من شخص إلى غيره، ودعواه عدم الفرق بين المعين والمطلق فيغني (4) عن الجواب.
وفي المبسوط ذكر ما حكيناه عن الخلاف في المسألتين أيضا ثم ذكر مسألة ثالثة، فقال: " رجل أوصى بثلث ماله لأجنبي وبثلث ماله للوارث، قد بينا مذهبنا فيه، وهو