____________________
وبهذا يرجح كونها تنفيذا كما ذكره المصنف، وهو مذهب الأصحاب لا يتحقق فيه خلاف بينهم وإنما يذكر الأخير وجها أو احتمالا وإنما هو قول للعامة (1)، والمرجح عندهم ما اخترناه أيضا. ويجاب عما ذكروه في توجيه ذلك الوجه بالمنع من كون التلفظ بالوصية منهيا عنه وكون النهي في مثل ذلك يقتضي الفساد ولو سلم فإنما يقتضيه لو لم يجز الوارث. ونمنع من كون الزيادة حقا للورثة، بل هي ملك الموصى غايته أن حقهم قد تعلق بها ومع الإجازة سقط كإجازة المرتهن تصرف الراهن.
إذا تقرر ذلك فيتفرع على ذلك أحكام كثيرة ذكر المصنف منها حكما واحدا، وهو أنه على تقدير كونه تنفيذا لفعل الموصى لا عطية لا تفتقر صحتها إلى قبض من الموصى له، ولو جعلناها عطية افتقرت إلى القبض كما تفتقر العطية المبتدأة.
ومنها: أنه لا يفتقر إلى تجديد هبة، بل يكفي: أجزت، وأنفذت، وأمضيت، وما أفاد هذا المعنى. وعلى العطية تفتقر إلى لفظ يدل عليها وإن لم يكن لفظ الإجازة وما في معناها.
ومنها: أنه لا يفتقر إلى قبول الموصى له بعد الإجازة لو كان قد تقدم قبوله للوصية قبلها. وعلى العطية يفتقر إلى القبول بعد الإجازة بغير فصل معتد به كغيرها من العطايا.
ومنها: أنه ليس للمجيز الرجوع وإن لم يحصل القبض من الموصى له حيث لم يعتبر القبض في لزوم الوصية. ولو جعلناها عطية فله الرجوع فيها ما لم يحصل القبض المعتبر في العطية.
ومنها: ما لو أجاز الوصية وهو لا يعلم بالقدر الزائد على الثلث ولا يقدر التركة صحت الإجازة بناء على التنفيذ، على العطية المبتدأة يشترط، مع احتمال عدمه بناء على جواز هبة المجهول. وفي التذكرة (2) قطع بعدم الاشتراط، ونسبه إلى علمائنا مؤذنا
إذا تقرر ذلك فيتفرع على ذلك أحكام كثيرة ذكر المصنف منها حكما واحدا، وهو أنه على تقدير كونه تنفيذا لفعل الموصى لا عطية لا تفتقر صحتها إلى قبض من الموصى له، ولو جعلناها عطية افتقرت إلى القبض كما تفتقر العطية المبتدأة.
ومنها: أنه لا يفتقر إلى تجديد هبة، بل يكفي: أجزت، وأنفذت، وأمضيت، وما أفاد هذا المعنى. وعلى العطية تفتقر إلى لفظ يدل عليها وإن لم يكن لفظ الإجازة وما في معناها.
ومنها: أنه لا يفتقر إلى قبول الموصى له بعد الإجازة لو كان قد تقدم قبوله للوصية قبلها. وعلى العطية يفتقر إلى القبول بعد الإجازة بغير فصل معتد به كغيرها من العطايا.
ومنها: أنه ليس للمجيز الرجوع وإن لم يحصل القبض من الموصى له حيث لم يعتبر القبض في لزوم الوصية. ولو جعلناها عطية فله الرجوع فيها ما لم يحصل القبض المعتبر في العطية.
ومنها: ما لو أجاز الوصية وهو لا يعلم بالقدر الزائد على الثلث ولا يقدر التركة صحت الإجازة بناء على التنفيذ، على العطية المبتدأة يشترط، مع احتمال عدمه بناء على جواز هبة المجهول. وفي التذكرة (2) قطع بعدم الاشتراط، ونسبه إلى علمائنا مؤذنا