____________________
وفيه: أن علمه بوجوبه واستحقاقه العقاب على ترك الواجب اختيارا مع قدرته على براءة الذمة منه يوجب وجوب الوصية ليتخلص من العقاب بتركه، فإن دفع الضرر عن النفس واجب.
نعم، لو كان فوات الواجب لا بتفريطه - كالغفلة عن الصلاة مع عدم القدرة على القضاء حال الوصية - احتمل حينئذ عدم وجوب الوصية، إذ لا عقاب على ذلك التفويت، ولا دليل على وجوب الوصية بالقضاء.
ويمكن الاستدلال على الوجوب مطلقا بقول أبي عبد الله - عليه السلام - في صحيحة محمد بن مسلم وغيره: " الوصية حق على كل مسلم " (1). والحق وإن كان أعم من الواجب إلا أن " على " ظاهرة في الوجوب، ولا ينافيه عدم وجوب الوصية لمن لا حق عليه، لأن ذلك خرج عن العموم بدليل خارج، فيبقى العام حجة في الباقي. ويمكن استعمال " على " في حقيقته ومجازه على سبيل التجوز حيث تعذر حملها على الحقيقة في جميع أفراد الوصية.
إذا تقرر ذلك: فإذا اجتمع حقوق واجبة مالية وبدنية ومتبرع بها بدئ بالمالية من الأصل، ثم نظر إلى ثلث الباقي وأخرج منه الباقي مبتدئا بالواجب الأول فالأول، ثم بغيره على الترتيب إن لم يجز الوارث الجميع. ولو أجاز البعض بدئ به من الأصل كالواجب المالي، لكن لو ضاق المال عنهما بدئ بالواجب.
ولو حصر الموصي الجميع في الثلث بدئ بالواجب المالي، فإن فضل منه شئ أخرج من باقي المال وإن خرج عن مقتضى الوصية، لوجوب اخراج هذا النوع من الواجب وإن لم يوص به. وإن فضل من الثلث عنه شئ أخرج الواجب البدني بعده، وهكذا على الترتيب إلى أن يستوفي الثلث، ويبطل الباقي حيث لا إجازة.
ولو كان الجميع غير واجب بدئ بالأول في الذكر فالأول حتى يستوفي الثلث.
نعم، لو كان فوات الواجب لا بتفريطه - كالغفلة عن الصلاة مع عدم القدرة على القضاء حال الوصية - احتمل حينئذ عدم وجوب الوصية، إذ لا عقاب على ذلك التفويت، ولا دليل على وجوب الوصية بالقضاء.
ويمكن الاستدلال على الوجوب مطلقا بقول أبي عبد الله - عليه السلام - في صحيحة محمد بن مسلم وغيره: " الوصية حق على كل مسلم " (1). والحق وإن كان أعم من الواجب إلا أن " على " ظاهرة في الوجوب، ولا ينافيه عدم وجوب الوصية لمن لا حق عليه، لأن ذلك خرج عن العموم بدليل خارج، فيبقى العام حجة في الباقي. ويمكن استعمال " على " في حقيقته ومجازه على سبيل التجوز حيث تعذر حملها على الحقيقة في جميع أفراد الوصية.
إذا تقرر ذلك: فإذا اجتمع حقوق واجبة مالية وبدنية ومتبرع بها بدئ بالمالية من الأصل، ثم نظر إلى ثلث الباقي وأخرج منه الباقي مبتدئا بالواجب الأول فالأول، ثم بغيره على الترتيب إن لم يجز الوارث الجميع. ولو أجاز البعض بدئ به من الأصل كالواجب المالي، لكن لو ضاق المال عنهما بدئ بالواجب.
ولو حصر الموصي الجميع في الثلث بدئ بالواجب المالي، فإن فضل منه شئ أخرج من باقي المال وإن خرج عن مقتضى الوصية، لوجوب اخراج هذا النوع من الواجب وإن لم يوص به. وإن فضل من الثلث عنه شئ أخرج الواجب البدني بعده، وهكذا على الترتيب إلى أن يستوفي الثلث، ويبطل الباقي حيث لا إجازة.
ولو كان الجميع غير واجب بدئ بالأول في الذكر فالأول حتى يستوفي الثلث.