____________________
ولو كان مع الوصية منجز حال المرض يخرج من الثلث على الوصية مطلقا.
هذا إذا أتى بالوصية مترتبة إما بأداة الترتيب ك " ثم " والفاء أو في الذكر فقط بالعطف بالواو أو بدونه، أو صرح بترتيب بعضها على بعض ولو بالبدأة بما ذكره أخيرا، بأن عدد جملة ثم قال: ابدأ بكذا ثم بكذا إلى آخره. ولو جمع بأن ذكر أشياء ثم أوصى بمجموعها، أو قال: أعطوا فلانا (مائة) (1) وفلانا مائة، أو قال بعد الترتيب: لا تقدموا بعضها على بعض، ونقص الثلث عنها دخل النقص على الجميع بالنسبة فيقسم عليها على جهة العول.
وإنما بدئ بالأول فالأول ذكرا وإن لم يدخل عليه أداة الترتيب لأن الوصية الصادرة أولا نافذة، لصدورها من أهلها في محلها، بخلاف الصادر بعد استيفاء الثلث، ولا سبيل إلى التوزيع مع الضيق هنا لاستلزامه تبديل الوصية النافذة.
ولا يرد مثله على الأخير لو نص آخرا على تقديمه، لأن نصفه حينئذ في قوة تقديمه لفظا حيث إن المعتبر تلفظه وقصده، فلو قدم غيره أو شرك لزم تبديل الوصية المنهي عنه (2)، وكذا لو نص على التشريك.
ولا يقال أيضا: إن الحكم إنما يتحقق عند تمام الكلام والمعطوف من جملته، لأن الوصايا المتعددة على الوجه السابق يتم الكلام مع كل واحدة، كقوله: أعطوا فلانا كذا أعطوا فلانا كذا، فإذا صادفت الأولى محل النفوذ نفذت ولم يجز تغييرها بطرو أخرى عليها، كما لو باع شيئا لزيد ثم باعه لعمرو، وإنما يكون جملة واحدة حيث لا تتم الفائدة بدونه، كقوله: أعطوا فلانا وفلانا كذا.
ويشهد (3) لمراعاة الترتيب - مضافا إلى ما ذكرناه - رواية حمران عن أبي جعفر
هذا إذا أتى بالوصية مترتبة إما بأداة الترتيب ك " ثم " والفاء أو في الذكر فقط بالعطف بالواو أو بدونه، أو صرح بترتيب بعضها على بعض ولو بالبدأة بما ذكره أخيرا، بأن عدد جملة ثم قال: ابدأ بكذا ثم بكذا إلى آخره. ولو جمع بأن ذكر أشياء ثم أوصى بمجموعها، أو قال: أعطوا فلانا (مائة) (1) وفلانا مائة، أو قال بعد الترتيب: لا تقدموا بعضها على بعض، ونقص الثلث عنها دخل النقص على الجميع بالنسبة فيقسم عليها على جهة العول.
وإنما بدئ بالأول فالأول ذكرا وإن لم يدخل عليه أداة الترتيب لأن الوصية الصادرة أولا نافذة، لصدورها من أهلها في محلها، بخلاف الصادر بعد استيفاء الثلث، ولا سبيل إلى التوزيع مع الضيق هنا لاستلزامه تبديل الوصية النافذة.
ولا يرد مثله على الأخير لو نص آخرا على تقديمه، لأن نصفه حينئذ في قوة تقديمه لفظا حيث إن المعتبر تلفظه وقصده، فلو قدم غيره أو شرك لزم تبديل الوصية المنهي عنه (2)، وكذا لو نص على التشريك.
ولا يقال أيضا: إن الحكم إنما يتحقق عند تمام الكلام والمعطوف من جملته، لأن الوصايا المتعددة على الوجه السابق يتم الكلام مع كل واحدة، كقوله: أعطوا فلانا كذا أعطوا فلانا كذا، فإذا صادفت الأولى محل النفوذ نفذت ولم يجز تغييرها بطرو أخرى عليها، كما لو باع شيئا لزيد ثم باعه لعمرو، وإنما يكون جملة واحدة حيث لا تتم الفائدة بدونه، كقوله: أعطوا فلانا وفلانا كذا.
ويشهد (3) لمراعاة الترتيب - مضافا إلى ما ذكرناه - رواية حمران عن أبي جعفر